دفعه في تملكها من جنس الثمن الذي يبيعها به أم من جنس آخر، فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمتها بعد تمام السنة، إذا أمكن له أن يبيعها وإن لم يبعها بالفعل، وإذا لم يمكن له بيعها إلا في السنة التالية، كانت الزيادة من أرباح السنة التالية التي أمكن له البيع فيها، لا من أرباح السنة المتقدمة التي لم يمكن فيها البيع.
[المسألة 83:] إذا ملك الشخص سلعة ليكتسب بها ويتجر، فارتفعت قيمة السلعة في السوق ولم يبعها مالكها في حال ارتفاعها، ثم هبطت القيمة بعد تمام السنة أو في أثنائها، فإن كان الرجل مفرطا في عدم بيع السلعة بتلك الفرصة ضمن خمس زيادة القيمة في تلك الأيام فيجب عليه دفع بدله، وإن كان معذورا غير مفرط في نظر العقلاء، كما إذا ترك بيع السلعة لغيبته عن البلد في تلك الفرصة، أو لغفلته عن ارتفاع القيمة أو لعدم وجود المشتري بالفعل وكما إذا ترك البيع لأنه يرجو زيادة السعر أكثر من القيمة الموجودة، أو لعذر آخر مقبول، فلا ضمان عليه للخمس المذكور.
[المسألة 84:] ما يكون من سلع التجارة أو من قيمتها دينا في ذمة بعض الناس المتعاملين مع المكلف كالأشياء التي يشتريها سلفا، والأشياء التي يبيعها نسيئة وما يشبه ذلك، إن كان مما يمكن حصوله للمكلف إذا طالب المدين به وتيسر ذلك له، بحيث يكون المال كالموجود لديه، لحلول الأجل في المعاملة وسهولة الوفاء بها متى طلب، فيجب على المكلف خمسه، وإذا اتفق أن زادت قيمة تلك السلع وأمكن له أخذها من المدين وبيعها قبل انتهاء السنة وجب عليه خمس الزيادة أيضا، وكانت من أرباح تلك السنة، وإن لم يمكن له تحصيلها بالفعل صبر إلى وقت تحصيلها، وتكون الزيادة من أرباح السنة المتقدمة على الأحوط.
[المسألة 85:] إذا أقرض الرجل أحدا بعض أرباحه أو بعض فوائده في أثناء سنته، ولم يكن قرضه المبلغ لذلك الرجل وجها من وجوه التكسب والاسترباح، فالظاهر وجوب الخمس في ما أقرضه إياه من المال.
[المسألة 86:] من أرباح الإنسان ما يدخل عليه من سرقفلية أملاكه ودكاكينه ومحلاته