كذلك بأن الحرام الموجود لا ينقص عن مقدار الخمس، فهو إما بمقدار الخمس أو يزيد عليه، وعلى وجه الاجمال: أن يحتمل أن يكون الحرام الموجود في المال بمقدار الخمس منه، فيكون إخراج الخمس من مجموع المال موجبا لحل الباقي منه.
[المسألة 61:] إذا علم المكلف على وجه الإجمال بأن قدر المال الحرام الموجود في مجموع المال يزيد على خمسه، فالظاهر وجوب التصدق بجميع المقدار المعلوم بالإجمال، والأحوط لزوما أن يكون التصدق بالمقدار المذكور بإذن الحاكم الشرعي، وأحوط من ذلك أن يصرف جميع المقدار مصرف الخمس بنية التصدق بمجهول المالك أو الخمس بعد استئذان الحاكم الشرعي بذلك.
[المسألة 62:] إذا علم المكلف اجمالا بأن الحرام الموجود في مجموع المال أقل من خمسه، فالظاهر وجوب التصدق بالمقدار المعلوم، والأحوط لزوما أن يكون التصدق بإذن الحاكم الشرعي كما تقدم، والأحوط إخراج الخمس وصرفه مصرف الخمس بنية الصدقة بمجهول المالك أو الخمس بعد استئذان الحاكم الشرعي بذلك.
[المسألة 63:] إذا علم الشخص بمقدار المال الحرام الذي اختلط بماله ولم يعرف مالك ذلك المال وجب عليه التصدق بالمقدار الحرام عن مالكه، ولا يترك الاحتياط بأن يكون التصدق به عن مالكه المجهول بإذن الحاكم الشرعي، وإذا عرف المكلف مقدار المال الحرام وعرف مالكه وجب على المكلف دفعه إليه ولم يكفه دفع الخمس وإن كان مساويا له.
[المسألة 64:] إذا جهل الشخص مقدار المال الحرام الذي اختلط مع ماله وعرف مالكه، صالحه عن المقدار الذي يملكه في المال المختلط، وإذا لم يرض المالك بالمصالحة، ودار الأمر في مقدار ماله بين الأقل والأكثر جاز أن يدفع إليه الأقل إذا كان المال في يد الشخص المكلف، فإن لم يرض المالك بالقسمة تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم أصل الدعوى بينهما لا في القسمة، وإذا دار الأمر بين المتباينين، أو دار الأمر بين الأقل والأكثر ولم يكن المال في يد الشخص المكلف