المجنون المسلم من وليه الشرعي صح شراؤه ونفذت أحكام الشراء وآثاره ووجب الخمس على الذمي في الأرض المشتراة.
[المسألة 57:] إذا دفع الذمي خمس الأرض التي اشتراها من المسلم من عين الأرض، أو أخذه ولي الخمس من عين الأرض كذلك وتملك المستحق ذلك البعض منها ثم اشتراه الذمي تعلق به الخمس.
[المسألة 58:] السادس من الأشياء التي يجب فيها الخمس: المال الحلال المختلط بالحرام، بحيث لا يمتاز أحد المالين عن الآخر، ولا يعرف المالك الحقيقي للمال الحرام ولا مقداره، فيجب الخمس في مجموع المال على ما سيأتي تفصيله، فإذا أخرج المكلف خمسه كذلك حل له الباقي.
[المسألة 59:] اختلاط المال الحلال بالمال الحرام قد يكون على وجه الإشاعة التامة كما إذا كان المالان من جنس واحد وامتزجت أجزاء أحدهما بأجزاء الآخر على نحو لا يمكن التمييز بين الأجزاء، ومن أمثلة ذلك: أن يمتزج المائع بالمائع أو الدقيق بالدقيق، أو الحنطة بالحنطة حتى لا تتبين أجزاء المال بعضها عن بعض، وقد يكون الاختلاط بين المالين لا على وجه الإشاعة، ومثال ذلك: أن يكون لدى الرجل مقدار من أكياس الحنطة المملوكة له واختلط عليه أمرها بمثلها من الحرام، فلم يدر أيها المملوك له وأيها المحرم المملوك لغيره، أو كان عنده عدد من الكتب واشتبهت بكتب غيره، فلم يميز بين ما يملكه منها وما يملكه غيره، والحكم في كلا الفرضين واحد، فإذا هو لم يعرف مقدار الحرام ولا صاحبه وجب عليه إخراج خمس المال وبإخراجه يحل له الباقي، سواء كان المالان المشتبه عليه أمرهما من جنس واحد أم أكثر.
[المسألة 60:] يشترط في وجوب الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام المتقدم ذكره: أن لا يعرف المكلف مقدار الحرام المختلط بماله، فلا يدري أنه يزيد على خمس مجموع المال أو يساويه أو ينقص عنه، وبحكمه أن يعلم بأن الحرام الموجود لا يزيد على الخمس، فهو إما بمقدار الخمس من المجموع أو ينقص عنه، أو يعلم