كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٦٤
المندوبة، واتفق إن زاد ما ملكه منها على مؤونة السنة له ولعياله، وجب عليه الخمس في المقدار الزائد على المؤونة، وإذا ملكها ونمت في ملكه نماءا متصلا أو منفصلا وجب عليه الخمس في نمائها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا في المسألة الثمانين.
[المسألة 79:] إذا باع المكلف شيئا من الأشياء التي يملكها وقد تعلق وجوب الخمس بذلك الشئ ولم يؤد المالك خمسه قبل البيع، كان البيع في مقدار الخمس من ذلك الشئ فضوليا، لا يصح إلا بإجازة ولي الخمس وهو الحاكم الشرعي، فإذا هو أمضى البيع فيه وأجازه نفذ وصح، وأخذ الحاكم ثمن مقدار الخمس من البائع، ويجوز له أن يأخذ ثمن ذلك المقدار من المشتري، فإذا كان المشتري قد دفعه من قبل رجع به المشتري على البائع بعد أن يدفعه للحاكم، وإذا لم يمض الحاكم البيع فيه لم ينفذ ولم يصح، وجاز له أن يأخذ الخمس من عين المبيع سواء كانت بيد البائع أم بيد المشتري.
وكذلك الحكم إذا نقل المكلف عين المال الذي وجب فيه الخمس إلى ملك شخص آخر بمعاوضة أخرى غير البيع فتكون المعاملة فضولية في مقدار الخمس على النهج الذي ذكرناه في البيع، وإذا ملكه المكلف لغيره بغير عوض لم يصح التمليك في مقدار الخمس.
[المسألة 80:] يجب الخمس في النماء المنفصل للأعيان التي يملكها الإنسان، كالولد واللبن من الحيوان المملوك، وكالبيض والفراخ من الدجاج والطيور المملوكة، وكالفسيل من النخيل والودي من الشجر وإن كان الأصل مما لم يتعلق به وجوب الخمس بعد، أو كان الخمس قد تعلق به وأداه.
ويجب الخمس في ما هو كالمنفصل من النماء المتصل للعين المملوكة، كالصوف والوبر من الحيوان، وكالحبوب والثمر والتمر في الزرع والشجر والنخيل، فيجب الخمس في هذين النوعين من النماء إذا تمت فيهما شروط الوجوب المعتبرة في الأرباح والفوائد.
وأما النماء المتصل غير ذلك، فإنما يجب الخمس فيه على الأحوط، في ما إذا كان المقصود المتعارف بين الناس من ذلك الشئ هو الانتفاع بنفس العين، ومن
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330