المندوبة، واتفق إن زاد ما ملكه منها على مؤونة السنة له ولعياله، وجب عليه الخمس في المقدار الزائد على المؤونة، وإذا ملكها ونمت في ملكه نماءا متصلا أو منفصلا وجب عليه الخمس في نمائها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا في المسألة الثمانين.
[المسألة 79:] إذا باع المكلف شيئا من الأشياء التي يملكها وقد تعلق وجوب الخمس بذلك الشئ ولم يؤد المالك خمسه قبل البيع، كان البيع في مقدار الخمس من ذلك الشئ فضوليا، لا يصح إلا بإجازة ولي الخمس وهو الحاكم الشرعي، فإذا هو أمضى البيع فيه وأجازه نفذ وصح، وأخذ الحاكم ثمن مقدار الخمس من البائع، ويجوز له أن يأخذ ثمن ذلك المقدار من المشتري، فإذا كان المشتري قد دفعه من قبل رجع به المشتري على البائع بعد أن يدفعه للحاكم، وإذا لم يمض الحاكم البيع فيه لم ينفذ ولم يصح، وجاز له أن يأخذ الخمس من عين المبيع سواء كانت بيد البائع أم بيد المشتري.
وكذلك الحكم إذا نقل المكلف عين المال الذي وجب فيه الخمس إلى ملك شخص آخر بمعاوضة أخرى غير البيع فتكون المعاملة فضولية في مقدار الخمس على النهج الذي ذكرناه في البيع، وإذا ملكه المكلف لغيره بغير عوض لم يصح التمليك في مقدار الخمس.
[المسألة 80:] يجب الخمس في النماء المنفصل للأعيان التي يملكها الإنسان، كالولد واللبن من الحيوان المملوك، وكالبيض والفراخ من الدجاج والطيور المملوكة، وكالفسيل من النخيل والودي من الشجر وإن كان الأصل مما لم يتعلق به وجوب الخمس بعد، أو كان الخمس قد تعلق به وأداه.
ويجب الخمس في ما هو كالمنفصل من النماء المتصل للعين المملوكة، كالصوف والوبر من الحيوان، وكالحبوب والثمر والتمر في الزرع والشجر والنخيل، فيجب الخمس في هذين النوعين من النماء إذا تمت فيهما شروط الوجوب المعتبرة في الأرباح والفوائد.
وأما النماء المتصل غير ذلك، فإنما يجب الخمس فيه على الأحوط، في ما إذا كان المقصود المتعارف بين الناس من ذلك الشئ هو الانتفاع بنفس العين، ومن