كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٦٣
ومثال ذلك: أن يبيع المكلف المال بقيمته المتعارفة له بين الناس أو بما يزيد عليها، فيصح للحاكم في هذه الصورة إمضاء المعاملة كما قلنا، وإذا باع المال بأقل من قيمته لم يصح له إمضاء البيع لأنه مخالف لمصلحة الخمس.
[المسألة 75:] السابع من الأشياء التي يجب فيها الخمس: ما يزيد عن مؤونة الإنسان لنفسه ولعياله في مدة سنة كاملة من فوائده التي تدخل عليه من الصناعات والزراعات والأعمال والتجارات والإجارات وسائر وجوه المهن والحرف والمكاسب، بل الأقوى وجوب الخمس في كل فائدة تدخل على الإنسان وإن لم تحصل بالتكسب والمعاوضة، كالهبات والهدايا والجوائز التي ينالها من بعض المتبرعين: والمكافئات التي قد تصل إليه لقيامه ببعض الأعمال، وما يوصى به له من الأموال، والميراث الذي يحصل له من غير احتساب، والنذور، والمهر للزوجة، وعوض الخلع، وحاصل الوقف الخاص، وحاصل الوقف العام إذا قبضه وتملكه، فيجب عليه الخمس في جميع ذلك إذا زاد عن مؤونة الرجل له ولعياله في مدة سنته.
[المسألة 76:] المدار في وجوب الخمس في المال الذي يحصل للرجل بسبب الإرث أن يكون الميراث غير محتسب، سواء كان الوارث عالما بالرحم التي أوجبت له استحقاق الميراث أم كان جاهلا بها، وسواء كانت الرحم قريبة أم بعيدة.
[المسألة 77:] إذا وجب على الإنسان الخمس في ماله ولم يؤده ثم مات، وجب على وارثه من بعده إخراج الخمس، سواء كان المال الذي تركه نفس العين التي تعلق بها الخمس أم كان عوضها، وكذلك إذا أخرج بعض الخمس في حياته وترك بعضه حتى مات، فيجب على الوارث إخراج بقية الخمس.
وإذا علم الوارث بأن مورثه مات وقد انتقل الخمس إلى ذمته فاشتغلت ذمته به بعد أن كان متعلقا بعين المال، وجب عليه وفاؤه من أصل تركة الميت كسائر الديون التي تشتغل بها ذمة الميت.
[المسألة 78:] إذا كان الرجل ممن يتعيش في حياته من الحقوق الشرعية الواجبة أو المندوبة، كالزكاة أو الخمس ورد المظالم والصدقات الواجبة الأخرى أو
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330