ومثال ذلك: أن يبيع المكلف المال بقيمته المتعارفة له بين الناس أو بما يزيد عليها، فيصح للحاكم في هذه الصورة إمضاء المعاملة كما قلنا، وإذا باع المال بأقل من قيمته لم يصح له إمضاء البيع لأنه مخالف لمصلحة الخمس.
[المسألة 75:] السابع من الأشياء التي يجب فيها الخمس: ما يزيد عن مؤونة الإنسان لنفسه ولعياله في مدة سنة كاملة من فوائده التي تدخل عليه من الصناعات والزراعات والأعمال والتجارات والإجارات وسائر وجوه المهن والحرف والمكاسب، بل الأقوى وجوب الخمس في كل فائدة تدخل على الإنسان وإن لم تحصل بالتكسب والمعاوضة، كالهبات والهدايا والجوائز التي ينالها من بعض المتبرعين: والمكافئات التي قد تصل إليه لقيامه ببعض الأعمال، وما يوصى به له من الأموال، والميراث الذي يحصل له من غير احتساب، والنذور، والمهر للزوجة، وعوض الخلع، وحاصل الوقف الخاص، وحاصل الوقف العام إذا قبضه وتملكه، فيجب عليه الخمس في جميع ذلك إذا زاد عن مؤونة الرجل له ولعياله في مدة سنته.
[المسألة 76:] المدار في وجوب الخمس في المال الذي يحصل للرجل بسبب الإرث أن يكون الميراث غير محتسب، سواء كان الوارث عالما بالرحم التي أوجبت له استحقاق الميراث أم كان جاهلا بها، وسواء كانت الرحم قريبة أم بعيدة.
[المسألة 77:] إذا وجب على الإنسان الخمس في ماله ولم يؤده ثم مات، وجب على وارثه من بعده إخراج الخمس، سواء كان المال الذي تركه نفس العين التي تعلق بها الخمس أم كان عوضها، وكذلك إذا أخرج بعض الخمس في حياته وترك بعضه حتى مات، فيجب على الوارث إخراج بقية الخمس.
وإذا علم الوارث بأن مورثه مات وقد انتقل الخمس إلى ذمته فاشتغلت ذمته به بعد أن كان متعلقا بعين المال، وجب عليه وفاؤه من أصل تركة الميت كسائر الديون التي تشتغل بها ذمة الميت.
[المسألة 78:] إذا كان الرجل ممن يتعيش في حياته من الحقوق الشرعية الواجبة أو المندوبة، كالزكاة أو الخمس ورد المظالم والصدقات الواجبة الأخرى أو