[المسألة 53:] إذا اشترى الذمي الأرض من مسلم وتعلق بها الخمس، ثم انتقلت عن ملكه إلى مالك آخر ببيع أو غيره، ثم اشتراها الذمي الأول مرة أخرى من مسلم وجب في الأرض خمس آخر.
فإن كان قد أدى خمس الأصل من عين الأرض صح بيعه ثم صح شراؤه ووجب عليه تخميس الأربعة أخماس الباقية من الأرض بعد الشراء الثاني، وإن كان قد أدى الخمس الأول من القيمة ثم باع جميع الأرض ثم اشتراها من مسلم وجب عليه خمس جميع الأرض ثانيا، وكذلك إذا اشترى خمس العين بعد أن دفعه في الخمس وتملكه المستحق، وإذا لم يكن قد أدى خمس الأصل لا من العين ولا من القيمة ففي صحة بيعه ثم في شرائه إشكال.
[المسألة 54:] لا يصح أن يشترط الذمي في شرائه للأرض من المسلم أن لا يكون عليه خمس في الأرض، أو يشترط في العقد أن يكون الخمس على البائع، وإذا اشترط أحد الشرطين كان الشرط باطلا وإن قبل به البائع، ولا يصح كذلك أن يشترط في العقد سقوط بعض الخمس عنه: نصفه أو ربعه مثلا، أو يشترط أن يكون بعضه على البائع، فيبطل الشرط في جميع هذه الصور، نعم، يصح له أن يشترط في العقد على البائع المسلم أن يدفع الخمس عنه تبرعا من ماله، فإذا قبل البائع بالشرط وجب عليه الوفاء به، ولا يسقط الخمس عن المشتري الذمي حتى يؤدي البائع الخمس عنه ويفي له بالشرط، وكذلك إذا شرط الذمي عليه في العقد أن يدفع عنه بعض الخمس: نصفه أو ثلثه مثلا، فيلزم البائع أن يفي له بالشرط كما في الفرض المتقدم، ولا يسقط الوجوب عن المشتري إلا إذا وفى البائع المسلم له بالشرط.
[المسألة 55:] يصح للبائع المسلم أن يشترط في البيع على الذمي الذي يشتري الأرض منه أن يبيع الأرض عليه بعد أن يتملكها، أو يشترط عليه أن يبيعها على مسلم آخر، ولا يسقط الخمس عن المشتري الذمي بذلك.
[المسألة 56:] إذا اشترى الذمي أرض الطفل المسلم من وليه الشرعي أو اشترى أرض