فإذا كان مجموع المال المختلط من الحلال والحرام يبلغ مائة دينار مثلا، وكان المقدار الذي يتيقن وجوب الخمس فيه من المال الحلال ستين دينارا، فالباقي للمكلف من المال بعد اخراج الخمس الأول والخمس الثاني على الطريقة الأولى أربعة وستون دينارا لا غيرها، والباقي له بعد إخراج الخمسين على الطريقة الثانية سبعون دينارا وستمائة فلس.
[المسألة 72:] إذا كان المال الحرام الذي اختلط بمال المكلف من المال المأخوذ بغير حق من الزكاة أو من الخمس أو من مال الوقف العام أو الخاص، لم يجب فيه الخمس بسبب الاختلاط، ولا يحل للمكلف أخذ الباقي منه إذا أخرج خمسه، بل يجري عليه حكم المال الحرام الذي يعرف مالكه، فيجب على المكلف أن يراجع الولي الشرعي لمال الزكاة أو مال الخمس، وأن يراجع ولي الوقف على الوجوه التي سبق ذكرها في المال المعلوم مالكه وقد بيناها في المسائل الماضية.
[المسألة 73:] إذا أتلف المكلف المال المختلط من الحلال والحرام قبل أن يخرج الواجب من خمسه لم يسقط عنه وجوب الخمس بإتلاف المال، فإن هو عرف مقدار مجموع المال المذكور، فهو مشغول الذمة بخمس ذلك المقدار، ويجب عليه أن يؤديه، وإن لم يعرف مقدار المال وتردد فيه بين الأقل والأكثر، جاز له أن يكتفي بدفع خمس الأقل، والأحوط له استحبابا أن يدفع خمس الأكثر، ويتأكد الاحتياط والاستحباب فيه إذا علم بمقدار المال في أول الأمر ثم قصر وأخر دفع الخمس حتى نسي مقدار المال.
[المسألة 74:] إذا باع المكلف المال المخلوط من الحلال والحرام قبل أن يخرج خمسه، جاز لولي الخمس أن يرجع عليه بمقدار الخمس من المال، وصح له أن يرجع على مشتري المال المذكور فيأخذ منه خمس عين المال، وكذلك الحكم إذا نقل المكلف المال إلى مالك آخر بغير البيع من المعاملات، فيتخير ولي الخمس بين الأمرين، ويصح للحاكم الشرعي أن يمضي المعاملة التي أجراها المكلف على المال المذكور، فيأخذ منه خمس العوض الذي انتقل إليه ببيع المال أو بالمعاوضة الأخرى التي أجراها عليه، وإنما يصح هذا الإمضاء إذا لم يكن مخالفا لمصلحة الخمس.