عنوان الأرض، وإن كانت الأرض داخلة في المبيع.
[المسألة 49:] لا يجب الخمس في الأرض التي تنتقل إلى الرجل الذمي من المسلم إذا كان انتقالها إلى ملكه بغير البيع من المعاوضات أو كان انتقالها إليه بالتمليك المجاني بغير عوض.
[المسألة 50:] يتخير المالك الذمي إذا تعلق الخمس بأرضه المذكورة بين أن يدفع الخمس من رقبة الأرض نفسها وأن يدفع خمس قيمتها، ويجب قبول ذلك منه، وإذا دفع الخمس من الأرض نفسها فليس لولي الخمس أن يقلع الغرس والبناء والزرع الموجود فيها، بل عليه أن يبقيه في الأرض بأجرة مثل ذلك على الذمي.
[المسألة 51:] ليس في هذا القسم من الخمس نصاب معين، بل يجب الخمس في الأرض المذكورة سواء كانت قيمتها قليلة أم كثيرة، ولا تجب في هذا القسم من الخمس نية القربة، فلا ينوي الآخذ القربة حين يأخذ الخمس من الذمي، ولا حين يدفعه إلى المستحق، وإن تولى الحاكم الشرعي ذلك، ومصرف هذا الخمس هو مصرف غيره من أقسام الخمس.
[المسألة 52:] إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وجب فيها الخمس كما ذكرنا، ولا يسقط عنه وجوب الخمس إذا أسلم بعد ذلك على الأحوط، ولا يسقط وجوب الخمس كذلك إذا باع الذمي الأرض على غيره، سواء كان المشتري كافرا أم مسلما، ولا يسقط الخمس إذا انتقلت الأرض منه إلى غيره بمعاملة أخرى غير البيع أو بميراث، ولا يسقط الخمس إذا رد الأرض مالكها الذمي على بائعها المسلم بإقالة أو بيع، ولا يسقط الخمس أيضا إذا كان للبائع المسلم الذي باع الأرض على الذمي خيار الفسخ، ففسخ بيعه على الذمي واسترد الأرض منه على الأحوط في هذا الفرض الأخير.
نعم، إذا اشترى الأرض المذكورة شيعي أو ملكها بغير الشراء من الأسباب المملكة جاز له أن يتصرف في الأرض من غير إخراج الخمس.