[المسألة 42:] إذا ارتفع العذر الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة عن الصائم في أثناء عمله، فاستيقظ من نومه أو تذكر بعد نسيانه أو انتبه من غفلته أو ارتفع عنه قسر القاسر وهو في أثناء الفعل وجب عليه الاخراج فورا، فإن هو استمر في عمله بعد ارتفاع العذر بطل صومه، إلا إذا فقد الاختيار في الاستمرار.
(الرابع من المفطرات: الاستمناء).
[المسألة 43:] الاستمناء: هو أن ينزل الإنسان المني من نفسه وهو عامد مختار، بأن يفعل أفعالا أو حركات تؤدي إلى إنزال الماء بحسب العادة المعلومة بين الناس أو بحسب عادته هو خاصة، وإن لم يقصد بفعله الإنزال وإنما قصد الفعل المؤدي إليه، فإذا عبث الصائم بعضوه الجنسي، أو قبل بشهوة، أو تفخذ، أو لمس أو نظر بشهوة، أو تخيل، أو فعل أي فعل يؤدي إلى الإنزال بحسب العادة التي توجب ذلك بين الناس أو بحسب عادته هو خاصة، فأنزل بطل صومه، ووجب عليه قضاء الصوم ودفع كفارته.
[المسألة 44:] إذا قصد الصائم الاستمناء بفعل من الأفعال أو بحركة من الحركات وكان يعلم بأن الاستمناء مفطر من الصوم، بطل صومه لأنه قصد ارتكاب المفطر ولم تستمر منه نية الصوم، ووجب عليه القضاء وإن لم ينزل بالفعل، ولم يكن الفعل الذي أتى به والحركة التي أجراها مما يؤدي إلى الإنزال.
[المسألة 45:] إذا أتى الصائم بشئ من تلك الأفعال أو الحركات عامدا، وكان يحتمل من نفسه أنه ينزل المني عندما يأتي بذلك الفعل أو الحركة، وهو يعلم بأن الإنزال مفطر من الصوم، فيبطل صومه لتردده في البقاء على نية الصوم، وإن كان غير قاصد للإنزال.
[المسألة 46:] لا يبطل صوم الصائم بفعل أي شئ من تلك الأفعال أو الحركات، إذا هو لم ينزل المني بالفعل، ولم يقصد الإنزال وكان واثقا من نفسه بأنه لا ينزل، ولا يبطل صومه إذا سبقه المني من غير أن يفعل فعلا اختياريا يؤدي إليه.