[المسألة 47:] يجوز للصائم أن ينام نهارا وإن كان يعلم من حالته أنه متى نام يحتلم في نومه، ولا يعد ذلك من الاستمناء، سواء كان عليه حرج في ترك النوم أم لا، ولا يبطل صومه إذا نام كذلك فاحتلم، إلا إذا كان قاصدا للاستمناء.
[المسألة 48:] يجوز للصائم إذا احتلم في النهار أن يستبرئ قبل غسله من الجنابة بالبول والخرطات، وإن علم بخروج بقايا المني منه باستبرائه، ولا يعد ذلك من الاستمناء، وإذا احتلم في النهار واستيقظ من نومه في أثناء انزاله لم يجب عليه أن يتحفظ من خروج المني عن المجرى.
نعم إذا استيقظ من نومه قبل أن تبتدئ حركة نزول المني في احتلامه وجب عليه في هذه الصورة أن يتحفظ من الإنزال، فلا يجوز له أن يستمر على ما يوجب ذلك من تخيل أو ضغط على بعض الأعضاء من جسده أو غير ذلك، وإذا استمر عليها عامدا حتى أنزل بطل صومه، لأنه قد استمنى باختياره، بل ويبطل صومه إذا قصد الانزال باستمراره على تلك الحال وإن لم ينزل بالفعل، وشمله الحكم الذي بيناه في المسألة الرابعة والأربعين وما بعدها.
[المسألة 49:] إذا احتلم الصائم في النهار واغتسل من جنابته قبل أن يبول ويستبرئ، فلا يضر بصحة صومه أن تخرج منه بقايا المني بعد الغسل، إذا خرجت منه بنفسها من غير اختياره، نعم يبطل صومه في هذه الصورة إذا تبول أو تخرط عامدا فأخرج بقية المني منه قاصدا لاخراجها بالاستبراء، ولذلك فالأحوط له عند طروء مثل هذا الفرض، بل الأقوى أن يؤخر البول إلى الليل مع الإمكان.
(الخامس من المفطرات: أن يبقى الصائم على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر).
[المسألة 50:] بقاء الصائم المجنب على جنابته عامدا إلى أن يطلع عليه الفجر الصادق، من مفطراته من صومه إذا وقع ذلك له في صوم شهر رمضان وفي قضائه، بل وفي كل صوم واجب على الأحوط، سواء كان الصوم الواجب معينا أم غير معين، وسواء كانت جنابة الصائم بجماع أم بإنزال من غير جماع، وسواء بقي المكلف