وإذا تجشأ فسد صومه وإن لم يخرج معه قئ لعدم استمراره على نية الصوم، ويجوز له التجشؤ في ما عدا ذلك.
[المسألة 99:] يحرم ابتلاع الذباب ونحوه من الحشرات على المكلف، سواء كان صائما أم غير صائم، فإذا دخلت ذبابة في حلق الانسان، وجب عليه أن يخرجها مع الامكان، وقد قلنا آنفا: إن اخراجها من الحلق إذا دخلت إليه لا يعد من القئ عرفا، فلا يكون مضرا بصومه إذا كان صائما.
وإذا دخلت الذبابة أو الحشرة في حلق الصائم ولم يمكن اخراجها من جوفه إلا بالتقيؤ حرم عليه التقيؤ إذا كان في شهر رمضان ونحوه من الصيام الذي يعلم أو يحتمل أن المحافظة على صحته أكثر أهمية وأشد في الإسلام من هذا الواجب الآخر.
(العاشر من المفطرات: الاحتقان بالمائع).
[المسألة 100:] إذا احتقن الصائم بشئ من المائعات بطل صومه، وإن كان بماء خالص، أو كان الرجل مضطرا إلى الاحتقان لمرض ونحوه، فيبطل صومه ويجب عليه قضاؤه إذا كان الصوم مما يقضى، وإن لم يأثم بفعله إذا كان مضطرا إليه، والأقوى بطلان الصوم مع صدق الحقنة بالمائع وإن لم يصل المائع إلى الجوف، بل كان بمجرد الدخول في الدبر.
[المسألة 101:] لا يضر بصحة الصوم أن يحتقن الصائم بشئ من الجامدات وإن ذاب بعد دخوله بسبب حرارة الجسد، ولا يضر بصحة الصوم أن يحتقن بما يشك في كونه جامدا أو مائعا.
[المسألة 102:] لا يبطل صوم الصائم بتناول شئ من المفطرات الآنف ذكرها جميعا، إلا إذا كان عامدا في تناوله، ما عدا المفطر الخامس منها، وهو البقاء على الجنابة حتى يصبح، فلا يضر بصحة صوم الصائم أن يتناول شيئا من المفطرات التسعة الأخرى إذا كان ساهيا عند تناوله أو غافلا أو مقهورا على الفعل من دون اختيار منه، وقد ذكرنا هذا في المسألة الثلاثين وما بعدها، ويبطل بها صوم الصائم إذا أتى