اللسان أم خرج بنفسه، وحتى الرطوبة التي تبقى من الريق على السواك إذا استاك به الصائم، وعلى الخيط إذا بله الخياط بريقه مثلا ليدخله في سم الإبرة فإذا أخرج الصائم السواك أو الخيط من فمه وقد ابتل من ريقه، ثم أعاده إلى فمه، فلا يجوز له أن يبتلع ما عليه من الرطوبة، وإذا ابتلعها بطل صومه، وإذا امتزج ريق الصائم بهذه الرطوبة فالأحوط له لزوما أن لا يبتلع ريقه حتى تستهلك تلك الرطوبة التي امتزج بها وتكون معدومة عرفا.
[المسألة 24:] إذا علم المكلف إن ترك تخليل أسنانه بعد أكله الطعام ليلا يؤدي إلى ابتلاع بعض بقاياه العالقة ما بين الأسنان في حال الصوم، أو اطمأن بذلك أو احتمله احتمالا يعتني به العقلاء، وجب عليه أن يخلل أسنانه بعد الأكل، وإذا ترك التخليل في هذه الفروض، فوصل بعض بقايا الطعام إلى جوفه وهو صائم بطل صومه، ولا يجب عليه تخليل أسنانه إذا احتمل ذلك احتمالا ضعيفا لا يعتنى بمثله، ولا يجب عليه التخليل أيضا إذا شك في احتماله أنه مما يعتني به العقلاء أو لا يعتنون به.
[المسألة 25:] يجوز للصائم أن يبتلع ريقه المجتمع في فمه وإن كثر، وحتى إذا كان اجتماع الريق في فمه باختياره وعمده، إلا أن يخرج الريق في كثرته عن الحد المألوف، كما في الناس المبتلين ببعض الأمراض، فالأحوط لزوما أن لا يبتلع الزائد عن المقدار المألوف في هذه الفروض إذا كان صائما.
[المسألة 26:] يجوز للصائم أن يبتلع النخامة، وهي الخلط الذي يخرج من الصدر، بل ويجوز له ابتلاعها وإن وصلت إلى الفم على الأقوى، ولا يضر ذلك بصومه، ويجوز له ابتلاع الخلط الذي ينزل من الرأس أيضا إذا هو لم يصل إلى الفم، وإذا وصل إلى الفم فالأحوط لزوما للصائم عدم ابتلاعه.
وإذا خرجت النخامة إلى خارج الفم حرم ابتلاعها سواء كانت مما يخرج من الصدر أم مما ينزل من الرأس، وإذا ابتلعها الصائم بعد خروجها بطل صومه.
[المسألة 27:] المفطر الذي يجب على الصائم الإمساك عنه هو ما يصل إلى الجوف بما يسمى