[المسألة 44:] ما يخرج بالغوص من الأنهار الكبرى من أمثال دجلة والفرات والنيل - إذا فرض تكون الجواهر واللئالئ فيها - يكون حكمه حكم ما يخرج من البحر على الأحوط، فيجب فيه خمس مال الغوص ويعتبر فيه أن يبلغ مقدار النصاب في مال الغوص.
[المسألة 45:] إذا غرق مال في البحر أو ألقاه مالكه في البحر عند خوفه من غرق السفينة وأعرض عنه كان مباحا، فإذا أخرجه أحد بالغوص ملكه، والظاهر عدم إلحاقه بمال الغوص في الحكم وإن كان من اللؤلؤ أو المرجان، فلا يكون فيه خمسه ولا نصابه، بل يجري فيه حكم الأرباح والفوائد المكتسبة، فيعتبر فيه أن تجتمع فيه شروط هذا النوع، فإذا توفرت فيه شروطه وجب فيه خمسه بعد إخراج مؤونة السنة.
[المسألة 46:] إذا عثر الغواص في قاع البحر على بعض المعادن، كمعدن ياقوت أو غيره فأخرجه ملكه بإخراجه، وحيازته، ووجب فيه خمس مال الغوص وتعلق به حكمه على الأظهر ولم يتعلق به حكم المعدن.
[المسألة 47:] ما يخرج من العنبر بالغوص في البحر يجري عليه حكم مال الغوص من الخمس ومقدار النصاب، وما يؤخذ منه مما يوجد على وجه الماء أو من ساحل البحر، فالأحوط إخراج خمسه وإن لم تبلغ قيمته مقدار النصاب.
[المسألة 48:] الخامس من الأشياء التي يجب فيها الخمس: الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم، سواء كانت أرضا خالية، أم أرض زرع أو غرس، أم أرض دار أو عقار، إذا وقع عقد البيع على نفس الأرض، بحيث كانت الأرض نفسها متعلقا للمعاملة الجارية بينه وبين المسلم البائع، وإن كان الشجر والنخيل والبناء الموجود فيها متعلقا للمعاملة أيضا، فيتعلق الخمس بنفس الأرض دون ما فيها من البناء والأشجار والنخيل والزرع، ولا يجب الخمس إذا وقع البيع على المسكن والدار والدكان والخان والعمارة والحمام مثلا بعناوينها الخاصة التي تقابل