كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٥٥
[المسألة 44:] ما يخرج بالغوص من الأنهار الكبرى من أمثال دجلة والفرات والنيل - إذا فرض تكون الجواهر واللئالئ فيها - يكون حكمه حكم ما يخرج من البحر على الأحوط، فيجب فيه خمس مال الغوص ويعتبر فيه أن يبلغ مقدار النصاب في مال الغوص.
[المسألة 45:] إذا غرق مال في البحر أو ألقاه مالكه في البحر عند خوفه من غرق السفينة وأعرض عنه كان مباحا، فإذا أخرجه أحد بالغوص ملكه، والظاهر عدم إلحاقه بمال الغوص في الحكم وإن كان من اللؤلؤ أو المرجان، فلا يكون فيه خمسه ولا نصابه، بل يجري فيه حكم الأرباح والفوائد المكتسبة، فيعتبر فيه أن تجتمع فيه شروط هذا النوع، فإذا توفرت فيه شروطه وجب فيه خمسه بعد إخراج مؤونة السنة.
[المسألة 46:] إذا عثر الغواص في قاع البحر على بعض المعادن، كمعدن ياقوت أو غيره فأخرجه ملكه بإخراجه، وحيازته، ووجب فيه خمس مال الغوص وتعلق به حكمه على الأظهر ولم يتعلق به حكم المعدن.
[المسألة 47:] ما يخرج من العنبر بالغوص في البحر يجري عليه حكم مال الغوص من الخمس ومقدار النصاب، وما يؤخذ منه مما يوجد على وجه الماء أو من ساحل البحر، فالأحوط إخراج خمسه وإن لم تبلغ قيمته مقدار النصاب.
[المسألة 48:] الخامس من الأشياء التي يجب فيها الخمس: الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم، سواء كانت أرضا خالية، أم أرض زرع أو غرس، أم أرض دار أو عقار، إذا وقع عقد البيع على نفس الأرض، بحيث كانت الأرض نفسها متعلقا للمعاملة الجارية بينه وبين المسلم البائع، وإن كان الشجر والنخيل والبناء الموجود فيها متعلقا للمعاملة أيضا، فيتعلق الخمس بنفس الأرض دون ما فيها من البناء والأشجار والنخيل والزرع، ولا يجب الخمس إذا وقع البيع على المسكن والدار والدكان والخان والعمارة والحمام مثلا بعناوينها الخاصة التي تقابل
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330