المخلوط الذي تعلق به الحكم بعد أن يستأذن من الحاكم الشرعي في إخراجه منه وتعيينه على الأحوط.
[المسألة 68:] إذا أخرج المكلف خمس مجموع المال الحلال المختلط بالحرام، على الوجه المطلوب وصرف الخمس في مصارفه ثم عرف مالك المال الحرام بعد ذلك، فلا يكون ضامنا للمالك ماله على الأقوى، وليس للمالك أن يطالبه بشئ، وكذلك الحكم في المال المجهول المالك إذا تصدق به المكلف عن صاحبه ثم استبان له مالك المال بعد الصدقة به فلا ضمان على المكلف على الأقوى، وإن كان الضمان أحوط له استحبابا في كلا الفرضين.
[المسألة 69:] إذا أخرج المكلف الخمس من المال المختلط بالحرام ودفعه للمستحق، ثم علم بعد دفع الخمس إن المقدار الحرام الموجود في المال أقل من مقدار الخمس، لم يسترجع الزائد الذي دفعه إلى المستحق على الأحوط، إن لم يكن ذلك هو الأقوى.
وإذا دفع الخمس إلى المستحق، ثم علم أن الحرام الموجود في المال يزيد على مقدار الخمس الذي دفعه، فالأحوط له لزوما أن يتصدق بما زاد منه على الخمس، وأن تكون الصدقة به بإذن الحاكم الشرعي.
[المسألة 70:] إذا كان لدى الرجل مال معين مجهول المالك فخلطه عامدا بماله ليحلله بدفع الخمس خوفا من زيادة ذلك المال على مقدار الخمس، فالظاهر أن المال لا يزال على حكم مجهول المالك فلا يحل له بالتخميس.
[المسألة 71:] إذا كان المال الحلال الذي اختلط بالحرام مما وجب فيه الخمس، لأنه من أرباح المكاسب أو من المعادن مثلا، ثم اختلط بالحرام، فالأحوط للمكلف أن يخمس أولا مجموع المال المختلط ليحل بالتخميس مما فيه من الحرام، ثم يخمس الباقي من المال بعد ذلك، وإن كان يكفيه على الأقوى أن يخمس في أول الأمر المقدار الذي يستيقن بوجوب الخمس فيه من المال الحلال، ثم يخمس الباقي بعد ذلك خمس التحليل، والفارق بين الطريقين واضح لا خفاء فيه.