تعين الرجوع إلى الحاكم في حسم أصل الدعوى، والمسألة موضع إشكال، ولذلك فالمصالحة بينهما أحوط وأبرأ للذمم من الجانبين.
[المسألة 65:] إذا تردد مالك المال الحرام بين أفراد محصورين في العدد، فالأحوط وجوب التخلص من الحرام بإرضائهم جميعا، وخصوصا إذا كان اختلاط المال الحلال بالحرام بتقصير من المكلف نفسه، فإذا تعذر عليه استرضاؤهم جميعا، أو لزم منه الضرر أو الحرج اللذان يرفعان التكليف، رجع في تعيين المالك منهم إلى القرعة.
[المسألة 66:] إذا كان المال الحرام في ذمة الشخص المكلف وليس مختلطا في عين ماله، فلا موضع للخمس، فإذا علم بجنس المال الحرام الذي في ذمته وعلم مقداره وعرف صاحبه على التعيين، وجب عليه رد المال إليه، وإذا علم بوجود مالك المال بين أفراد محصورين في عددهم وجب عليه إرضاء الجميع على الأحوط، فإذا تعذر عليه ذلك، أو لزم منه الحرج أو الضرر الرافع للتكليف رجع إلى القرعة، وإذا علم بوجود صاحب المال في جماعة أو بلد غير محصور في عدد الأفراد، تصدق بالمال عنه، والأحوط أن تكون الصدقة بالمال بإذن الحاكم الشرعي عن المالك المجهول، أو يدفع المال إلى الحاكم ليتصدق به عنه.
وإذا علم جنس المال الحرام وتردد في مقداره بين الأقل والأكثر، جاز له أن يكتفي بدفع الأقل، فيدفعه إلى المالك إذا عرفه على التعيين، وإذا تردد المالك عنده بين جماعة محصورين في عددهم كان عليه أن يسترضي الجميع كما تقدم، وإذا تعذر ذلك أو لزم منه الضرر أو الحرج رجع إلى القرعة.
وإذا علم بوجود المالك بين أشخاص أو قبيلة غير محصورة في العدد، تصدق بالمال عن المالك المجهول بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط، أو دفع المال إليه ليتصدق به عنه على نهج ما تقدم.
وفي المسألة فروض أخرى ذكرناها في تعليقتنا على كتاب الخمس من العروة الوثقى، فليرجع إليها من أراد.
[المسألة 67:] يتخير المكلف في إخراج هذا القسم من الخمس، فيجوز له أن يدفع مقدار خمسه من مال آخر غير المال المخلوط نفسه، ويجوز له أن يخرجه من نفس المال