كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٦٠
تعين الرجوع إلى الحاكم في حسم أصل الدعوى، والمسألة موضع إشكال، ولذلك فالمصالحة بينهما أحوط وأبرأ للذمم من الجانبين.
[المسألة 65:] إذا تردد مالك المال الحرام بين أفراد محصورين في العدد، فالأحوط وجوب التخلص من الحرام بإرضائهم جميعا، وخصوصا إذا كان اختلاط المال الحلال بالحرام بتقصير من المكلف نفسه، فإذا تعذر عليه استرضاؤهم جميعا، أو لزم منه الضرر أو الحرج اللذان يرفعان التكليف، رجع في تعيين المالك منهم إلى القرعة.
[المسألة 66:] إذا كان المال الحرام في ذمة الشخص المكلف وليس مختلطا في عين ماله، فلا موضع للخمس، فإذا علم بجنس المال الحرام الذي في ذمته وعلم مقداره وعرف صاحبه على التعيين، وجب عليه رد المال إليه، وإذا علم بوجود مالك المال بين أفراد محصورين في عددهم وجب عليه إرضاء الجميع على الأحوط، فإذا تعذر عليه ذلك، أو لزم منه الحرج أو الضرر الرافع للتكليف رجع إلى القرعة، وإذا علم بوجود صاحب المال في جماعة أو بلد غير محصور في عدد الأفراد، تصدق بالمال عنه، والأحوط أن تكون الصدقة بالمال بإذن الحاكم الشرعي عن المالك المجهول، أو يدفع المال إلى الحاكم ليتصدق به عنه.
وإذا علم جنس المال الحرام وتردد في مقداره بين الأقل والأكثر، جاز له أن يكتفي بدفع الأقل، فيدفعه إلى المالك إذا عرفه على التعيين، وإذا تردد المالك عنده بين جماعة محصورين في عددهم كان عليه أن يسترضي الجميع كما تقدم، وإذا تعذر ذلك أو لزم منه الضرر أو الحرج رجع إلى القرعة.
وإذا علم بوجود المالك بين أشخاص أو قبيلة غير محصورة في العدد، تصدق بالمال عن المالك المجهول بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط، أو دفع المال إليه ليتصدق به عنه على نهج ما تقدم.
وفي المسألة فروض أخرى ذكرناها في تعليقتنا على كتاب الخمس من العروة الوثقى، فليرجع إليها من أراد.
[المسألة 67:] يتخير المكلف في إخراج هذا القسم من الخمس، فيجوز له أن يدفع مقدار خمسه من مال آخر غير المال المخلوط نفسه، ويجوز له أن يخرجه من نفس المال
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330