المال، ولا ينافي ذلك وحدة الكنز ووحدة الحكم فيه.
[المسألة 34:] إذا بلغ الكنز مقدار النصاب قبل إخراج المؤونة التي صرفها الإنسان على إخراج الكنز وتصفيته، تعلق به وجوب الخمس على الأحوط، ولكن الخمس يخرج منه بعد استثناء المؤونة، وقد ذكرنا نظير هذا في حكم المعدن في المسألة الثانية عشرة.
[المسألة 35:] إذا وجد جماعة من الناس كنزا واحدا، واشتركوا في حيازته وتملكه، وكان مجموع ما أخرجوه منه يبلغ حد النصاب وجب الخمس فيه على الأحوط، وإن كانت حصة الفرد الواحد من الشركاء لا تبلغ النصاب.
[المسألة 36:] إذا اشترى الرجل دابة أو حيوانا آخر فوجد في جوف ما اشتراه مالا، وجب عليه أن يعرف بما وجده مالك الدابة أو الحيوان السابق عليه في الملك، فإن هو لم يعرفه عرف به المالك قبله، وهكذا، فإن لم يعرفه أحد منهم فهو للرجل الذي وجده، وإذا وجد المال في جوف حيوان قد ملكه بالحيازة ولم يجر عليه ملك أحد قبله، فالمال لواجده، وليس المال في هذه الفروض من الكنز، فلا يجب فيه خمس الكنز، بل يكون من الفوائد والأرباح المكتسبة، فيجري فيه حكمها، ويجب فيه الخمس بعد إخراج مؤونة سنته من أرباحه وسيأتي تفصيل أحكامه وبيان شرائطه في الأمر السابع مما يجب فيه الخمس إن شاء الله تعالى.
وكذلك الحكم إذا وجد مالا في جوف سمكة قد اصطادها، فالمال له ويجري فيه حكم الأرباح أيضا، وإذا كان قد اشترى السمكة من مالك لها قبله، واحتمل إن المال لذلك المالك فعليه أن يعرفه بالمال وإن بعد الفرض، فإذا لم يعرفه فالمال ملك لواجده وهو من الأرباح فإذا توفرت فيه الشروط وجب فيه خمسها.
[المسألة 37:] الرابع من الأشياء التي يجب فيها الخمس: ما يخرجه الإنسان من البحر بالغوص فيه من جوهر ولؤلؤ ونحوها، فيجب فيه الخمس، سواء كان معدنيا كاللؤلؤ، أم نباتيا كالمرجان، ولا يشمل الحكم مثل السمك والحيوان، وإن أخرج بالغوص بل يكون من الأرباح والفوائد المكتسبة فيكون فيه خمسها إذا