والمستأجر أو المستعير، عرفا وفي قوة إحدى اليدين على الأخرى، فلا بد من مراعاة ذلك وملاحظته، فإذا صدق على أحدهما أنه هو صاحب اليد وحده وادعى أنه مالك الكنز، صدق في دعواه ودفع الكنز إليه من غير بينة، وكذلك إذا صدق على كليهما عرفا أنه صاحب اليد على الأرض، وادعى الكنز أحدهما وحده ولم يدعه الثاني، فيصدق المدعي في قوله ويدفع له الكنز، وإذا ادعاه كلاهما قدم قول من كانت يده أقوى.
[المسألة 31:] يشترط في وجوب الخمس في الكنز أن يبلغ مقدار النصاب، ومقداره عشرون دينارا شرعيا إذا كان الكنز من الذهب، ومائتا درهم إذا كان من الفضة، وأقل الأمرين منهما على الأحوط إذا كان من جنس آخر غيرهما، وأحوط من ذلك أن يكتفي بأقل النصابين في الجميع.
[المسألة 32:] إذا وجد الإنسان كنزا وتملكه، وكان الكنز يبلغ مقدار النصاب وجب فيه الخمس، سواء أخرجه واجده كله دفعة واحدة أم أخرجه في دفعات متعددة، أم لم يخرج منه شيئا، ولا يعتبر أن يبلغ ما يخرجه منه في المرة الواحدة مقدار النصاب.
[المسألة 33:] إذا عثر الإنسان على كنوز متعددة، استقل كل واحد من الكنوز التي وجدها بحكمه ولم يرتبط بعضها ببعض، فإذا بلغ كنز منها مقدار النصاب وجب الخمس فيه، ولم يجب في الآخر إذا لم يبلغ مقداره وإذا كان كل واحد منها على انفراده لا يبلغ النصاب لم يجب الخمس فيها جميعا، وإن كان المجموع منها بمقدار النصاب أو يزيد عليه.
وإذا عثر على مال واحد مدفون في مكان واحد في ظروف متعددة، فهو كنز واحد، فإذا كان مجموع المال يبلغ مقدار النصاب وجب فيه الخمس، وإن تعددت ظروف المال، بل وإن تعدد جنسه فكان كل ظرف مثلا يحوي جنسا من