وإذا كان الكنز قديما وعلم من القرائن وشواهد الحال بأنه مملوك لشخص مسلم أو ذمي أو معاهد جرى فيه حكم ميراث من لا وارث له على الأحوط فهو من الأنفال، ولا يملكه واجده في جميع الصور المذكورة.
[المسألة 27:] إذا وجد الإنسان الكنز في أرض موات بالأصل أو في أرض خربة بعد العمارة وليس لها مالك، أو وجده في أرض مملوكة لواجد الكنز وقد ملكها بالإحياء، فالكنز في جميع هذه الصور مملوك لواجده إذا لم يعلم بأنه مملوك لمالك محترم كما تقدم ذكره، ويجب عليه إخراج خمسه.
[المسألة 28:] إذا وجد الإنسان الكنز في أرض مملوكة له وقد انتقلت إليه تلك الأرض من مالك آخر قبله بالشراء منه أو بالصلح أو بإحدى المعاملات الأخرى التي توجب التمليك الاختياري، وجب على واجد الكنز أن يعرف به مالك الأرض قبله، فإن لم يعرفه هذا، عرف به من كان مالكا للأرض من قبله، وهكذا فإن لم يعرفه أحد منهم، فالكنز لواجده ويجب عليه فيه الخمس.
وإنما يجب على الواجد أن يعرف به من ملك الأرض قبله في الفرض المتقدم إذا علم من القرائن وشواهد الحال أن الكنز كان موجودا لما كانت الأرض في يد ذلك المالك، وإذا لم يعلم بوجود هذا الشرط واحتمل أن يكون الكنز متأخرا عن زمان يد ذلك المالك على الأرض، لم يجب تعريفه به، وهكذا الحال في المالك السابق عليه إذا لم يعرفه الأقرب، وهكذا من قبله، فلا يجب التعريف بالكنز على واجده إلا لمن أحرز جريان يده على الكنز.
[المسألة 29:] إذا ادعى المالك السابق أن الكنز له صدقه واجد الكنز في دعواه ودفعه إليه، ولا يتوقف وجوب تصديقه على أن يقيم بينة على صحة دعواه، وكذلك إذا لم يعرفه هذا المالك وادعاه السابق عليه، وإذا ادعاه اثنان من الملاك السابقين على الواجد، فالقول قول الأقرب منهما في اليد إلى الواجد مع يمينه، إلا أن يقيم الآخر السابق عليه في اليد بينة على صحة دعواه فيكون الكنز له.
[المسألة 30:] إذا وجد الكنز في أرض مستأجرة من مالكها أو مستعارة منه، بحيث كان مستأجر الأرض أو مستعيرها صاحب يد عليها، وجب على الواجد تعريفه بالكنز كما يجب عليه تعريف مالك الأرض أيضا إذا كان صاحب يد عليها عرفا، فيعرفهما معا، ولا ريب في أن الموارد مختلفة في صدق ذي اليد على المالك