كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
وإذا كان الكنز قديما وعلم من القرائن وشواهد الحال بأنه مملوك لشخص مسلم أو ذمي أو معاهد جرى فيه حكم ميراث من لا وارث له على الأحوط فهو من الأنفال، ولا يملكه واجده في جميع الصور المذكورة.
[المسألة 27:] إذا وجد الإنسان الكنز في أرض موات بالأصل أو في أرض خربة بعد العمارة وليس لها مالك، أو وجده في أرض مملوكة لواجد الكنز وقد ملكها بالإحياء، فالكنز في جميع هذه الصور مملوك لواجده إذا لم يعلم بأنه مملوك لمالك محترم كما تقدم ذكره، ويجب عليه إخراج خمسه.
[المسألة 28:] إذا وجد الإنسان الكنز في أرض مملوكة له وقد انتقلت إليه تلك الأرض من مالك آخر قبله بالشراء منه أو بالصلح أو بإحدى المعاملات الأخرى التي توجب التمليك الاختياري، وجب على واجد الكنز أن يعرف به مالك الأرض قبله، فإن لم يعرفه هذا، عرف به من كان مالكا للأرض من قبله، وهكذا فإن لم يعرفه أحد منهم، فالكنز لواجده ويجب عليه فيه الخمس.
وإنما يجب على الواجد أن يعرف به من ملك الأرض قبله في الفرض المتقدم إذا علم من القرائن وشواهد الحال أن الكنز كان موجودا لما كانت الأرض في يد ذلك المالك، وإذا لم يعلم بوجود هذا الشرط واحتمل أن يكون الكنز متأخرا عن زمان يد ذلك المالك على الأرض، لم يجب تعريفه به، وهكذا الحال في المالك السابق عليه إذا لم يعرفه الأقرب، وهكذا من قبله، فلا يجب التعريف بالكنز على واجده إلا لمن أحرز جريان يده على الكنز.
[المسألة 29:] إذا ادعى المالك السابق أن الكنز له صدقه واجد الكنز في دعواه ودفعه إليه، ولا يتوقف وجوب تصديقه على أن يقيم بينة على صحة دعواه، وكذلك إذا لم يعرفه هذا المالك وادعاه السابق عليه، وإذا ادعاه اثنان من الملاك السابقين على الواجد، فالقول قول الأقرب منهما في اليد إلى الواجد مع يمينه، إلا أن يقيم الآخر السابق عليه في اليد بينة على صحة دعواه فيكون الكنز له.
[المسألة 30:] إذا وجد الكنز في أرض مستأجرة من مالكها أو مستعارة منه، بحيث كان مستأجر الأرض أو مستعيرها صاحب يد عليها، وجب على الواجد تعريفه بالكنز كما يجب عليه تعريف مالك الأرض أيضا إذا كان صاحب يد عليها عرفا، فيعرفهما معا، ولا ريب في أن الموارد مختلفة في صدق ذي اليد على المالك
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330