كما قلنا في الفرض المتقدم، بل قصد بعمله حيازة ذلك المعدن لنفسه، فلا يبعد القول بصحة قصده في هذه الصورة، ويحكم بتملكه للمعدن إذا كان في أرض مباحة، وإن بقي مشغول الذمة للمستأجر بعمل الإجارة.
[المسألة 23:] إذا شك المكلف في أن المقدار الذي أخرجه من المعدن يبلغ النصاب ليجب فيه الخمس أو لا يبلغ فلا يجب فيه شئ، فالأحوط له الاختبار أو دفع الخمس، وإن كان الأقوى عدم وجوب ذلك.
[المسألة 24:] الواجب في المعدن إنما هو إخراج الخمس من مادة الجوهر الذي يخرج من المعدن، فإذا عمل الإنسان في الجوهر عملا يوجب زيادة قيمته قبل أن يخرج خمسه، كما إذا صاغ تراب الذهب الذي أخرجه من المعدن فجعله حليا، أو حك الياقوت فصيره عقدا أو فصا، فالواجب عليه أن يخرج خمس المادة فعليه أن يقومها بمفردها ويؤدي خمسها، نعم، يتعلق بما عمله خمس أرباح المكاسب إذا توفرت فيه شروط وجوب الخمس فيه، وسيأتي بيانها في الأمر السابع الذي يجب فيه الخمس.
[المسألة 25:] الثالث من الأشياء التي يجب فيها الخمس: الكنز، وهو المال المذخور في أرض أو في جدار أو غيرهما سواء كان المال المذخور ذهبا أم فضة أم جوهرا أم غير ذلك مما يصدق عليه إنه كنز في متفاهم أهل العرف، وسواء كان الذهب والفضة مسكوكين أم لا، وسواء وجد الكنز في بلاد الإسلام أم في بلاد الكفر، إذا لم يعلم أنه مملوك لمسلم أو لكافر ذمي أو معاهد للإسلام، فيكون الكنز مملوكا لمن وجده، ويجب عليه أن يؤدي خمسه إذا بلغ مقدار النصاب.
[المسألة 26:] إذا علم واجد الكنز بأنه مملوك لشخص مسلم أو ذمي أو معاهد وجب عليه أن يدفعه لمالكه إذا كان موجودا، ولوارثه إذا كان ميتا، وكان الوارث موجودا معلوما، وإذا كان المالك مجهولا وجب على واجد الكنز التعريف به إذا كان التعريف به ممكنا، فإن لم يعرفه أو كان التعريف بالكنز غير ممكن، تصدق به بمراجعة الحاكم الشرعي على الأحوط.