حيازة المستأجر للمعدن، ملك المستأجر المعدن الذي أخرجه ووجب عليه أداء خمسه بعد إخراج جميع المؤونة التي أنفقها عليه، ومنها أجرة الأجير.
وإذا كانت الأرض التي استخرج المعدن فيها مملوكة للمستأجر، فالمعدن مملوك له بتبع ملكه للأرض، وقد ذكرنا هذا في المسألة التاسعة عشرة، سواء قصد الأجير بعمله حيازة المعدن للمستأجر المالك أم لم يقصد ذلك، بل وإن قصد بعمله حيازة المعدن لنفسه، فإن هذا القصد منه يقع لغوا ولا يؤثر شيئا، وكذلك إذا كان للمستأجر حق اختصاص في الأرض وليس مالكا لها، كالأرض التي قد حجرها فكان بذلك أولى بها من غيره، فلا يجوز للأجير أن يتصرف فيها بغير إذن المستأجر المحجر، ولا يملك المعدن الموجود فيها بالحيازة لنفسه.
[المسألة 22:] إذا استأجر الرجل عاملا ليستخرج له المعدن كما فرضنا في المسألة المتقدمة، وحدد له العمل المستأجر عليه والمدة وعين الأجرة، وكان المعدن الذي استأجره على إخراجه في أرض مباحة غير مملوكة ولا مختصة بالمستأجر ولا بأحد غيره، فإذا استخرج الأجير المعدن وقصد بعمله الحيازة للمستأجر، ملك المستأجر المعدن كما قلنا، وملك العامل الأجرة المعينة على المستأجر، فيجب عليه خمس المعدن بعد أداء المؤونة.
وإذا قصد الأجير بعمله حيازة المعدن لنفسه، فإن كان الأجير في عقد الإجارة الواقع بينه وبين المستأجر قد ملك المستأجر عمله في الإخراج ومنفعته الخارجية فيه بالأجرة المعينة، لم يصح له أن يقصد بعمله تمليك المعدن لنفسه، بل يكون قصده هذا لغوا لا يؤثر شيئا بعد أن كان عمله الخارجي مملوكا للمستأجر بالعقد الجاري بينهما، ويكون المعدن مملوكا للمستأجر.
وإذا كان الأجير في العقد الواقع بينه وبين المستأجر قد ملكه عملا في ذمته، وقصد بعمله في استخراج المعدن أن يسلم المستأجر ما استحقه في ذمته من العمل المستأجر عليه، كان مقتضى ذلك أيضا أن يملك المستأجر المعدن، وإذا قصد الأجير مع ذلك حيازة المعدن لنفسه كان هذا القصد لغوا لا أثر له، فإنه نتيجة لعمله وهو مملوك للمستأجر حسب الفرض.
وإذا كان الأجير قد ملك المستأجر عملا في ذمته، ولم يقصد بعمله في إخراج المعدن تسليم المستأجر ما استحقه في ذمته من العمل الذي استأجره عليه