خمسه، وكذلك إذا شك في أنه أخرج خمسه أو لا على الأحوط.
وكذلك الحكم إذا علم بأن المعدن قد أخرجه السيل أو المطر أو كشفه عاصف من الريح أو نبشه حيوان فهو لمن وجده، ويجب عليه إخراج خمسه، وإنما يجب الخمس في الفروض المذكورة إذا بلغ ما استخرج من المعدن مقدار النصاب.
[المسألة 19:] إذا وجد معدن في أرض مملوكة، فهو ملك لمالك تلك الأرض بتبع أرضه، وإذا حازه أحد غير مالك الأرض لم يملكه بحيازته، وإذا أخرجه ذلك الغير من الأرض بغير أمر مالكها فلا يثبت له حق على المالك بسبب إخراجه فليس له أن يطالبه بأجرة على عمله أو بمؤونة إخراج، وعلى هذا فيجب على مالك الأرض أداء خمس مجموع المعدن إذا بلغ النصاب، إذ لا مؤونة عليه في الفرض المذكور، وإذا كان مالك الأرض هو الذي أخرج المعدن أو أخرجه غيره بأمره، أو كان محتاجا بعد إخراجه إلى عمل وتصفية، وجب الخمس على المالك بعد المؤونة التي يتحملها.
[المسألة 20:] إذا وجد المعدن في الأرض التي فتحها المسلمون من بلاد الكفار بالقتال، وكانت الأرض عامرة في وقت الفتح، فالمعدن مملوك لمن أخرجه إذا كان مسلما، وكان إخراجه للمعدن بإذن ولي أمر المسلمين ويجب عليه أداء خمسه، وكذلك الحكم إذا كانت الأرض التي وجد فيها المعدن من الأرض الموات في وقت الفتح، فالمعدن مملوك لمن أخرجه إذا كان مسلما وعليه أداء خمسه.
وإذا أخرج المعدن كافر من الأرض المفتوحة عنوة، ففي تملكه للمعدن إشكال، سواء كان في أرض معمورة في وقت الفتح أم في أرض موات، وكذلك الحال في المخرج المسلم إذا كان المعدن في الأرض المعمورة في حين الفتح، وكان إخراجه للمعدن بغير إذن ولي المسلمين، ففي تملكه للمعدن إشكال.
[المسألة 21:] إذا استأجر الرجل عاملا ليستخرج له معدنا معينا، وحدد في عقد الإجارة بينهما العمل المستأجر عليه، والمدة ومقدار الأجرة، صحت الإجارة وملك المستأجر على الأجير العمل له، فإذا استخرج العامل المعدن المعين وقصد بعمله