توفرت شروط وجوبه.
[المسألة 38:] يجب الخمس في المال الذي يخرجه الإنسان بالغوص إذا بلغت قيمته دينارا شرعيا فصاعدا، سواء اتحد نوع المال الذي أخرجه أم تعدد، وسواء أخرجه دفعة واحدة أم في دفعات متعددة، فإذا بلغت قيمة المجموع النصاب المذكور وجب الخمس فيه، ولا يجب في ما دون ذلك.
[المسألة 39:] إذا بلغ مال الغوص مقدار النصاب المتقدم ذكره ولو قبل إخراج المؤونة التي تصرف عليه، تعلق به وجوب الخمس على الأحوط، ولكن الخمس يخرج مما زاد على المؤونة ولا يخرج من المؤونة كما تقدم في المعدن والكنز.
[المسألة 40:] إذا اشترك جماعة في الغوص فأخرجوا من المال ما تبلغ قيمته مقدار النصاب أو تزيد عليه وجب فيه الخمس على الأحوط، وإن كان نصيب كل فرد من الجماعة لا يبلغ النصاب وقد سبق نظير ذلك في الكنز والمعدن.
[المسألة 41:] ما يخرجه الإنسان من البحر بالآلات من غير غوص لا يلحقه حكم مال الغوص، فلا يجب فيه خمسه ولا يتقدر بنصابه وإن كان ذلك أحوط، والأظهر أنه من الفوائد والأرباح المكتسبة فيجب فيه خمس الأرباح إذا توفرت فيه شروط ذلك، وإذا غاص الرجل على المال فشده في حبل أو جمعه في آلة ثم أخرجه بها، وجب فيه خمس الغوص إذا بلغ النصاب.
[المسألة 42:] إذا وجد الرجل الجوهرة أو اللؤلؤة في الساحل، أو أخرجتها الأمواج إلى وجه الماء فحازها من غير غوص لم يلحقها حكم مال الغوص، ولحقها حكم الأرباح المكتسبة واعتبرت فيها شروطها.
[المسألة 43:] إذا غاص الرجل في البحر لا بقصد الحيازة، فصادف جوهرة أو لؤلؤة أو مالا آخر، فأخذ ذلك، وجب فيه الخمس إذا قصد الحيازة حين أخذه للمال وبلغ مقدار النصاب.