[المسألة 15:] إذا كان المعدن مشتملا على جنسين أو أكثر، كفى في وجوب الخمس فيه أن يبلغ مجموع ما أخرج منه مقدار النصاب، وإن كانت قيمة كل جنس منه على انفراده دون النصاب.
[المسألة 16:] إذا وجد المكلف الواحد معادن متعددة اعتبر في وجوب الخمس فيها، أن يبلغ ما أخرجه من كل معدن منها على انفراده نصابا تاما، سواء اتحد الجنس الذي أخرجه من تلك المعادن أم تعدد، فلا يجب الخمس في المعدن الذي لا يبلغ النصاب منها.
وإذا تقاربت المعادن المذكورة في المكان واتحد الجنس الذي أخرجه منها، بحيث كان ذلك موجبا لعد الجميع معدنا واحدا في نظر أهل العرف، كفى في وجوب الخمس أن يبلغ المجموع نصابا واحدا.
[المسألة 17:] لا يكفي في أداء الواجب من خمس المعدن أن يخرج المكلف خمسا من مجموع تراب المعدن قبل أن يصفيه ويعلم بمقدار ما يحتوي عليه من جوهر ذلك المعدن، إلا إذا علم بأن المقدار من التراب الذي أخرجه في الخمس يحتوي على خمس الجوهر الموجود في مجموع التراب أو يزيد عليه، وإذا شك في ذلك فلا بد من التصفية أو دفع ما يعلم بأنه يفي بالحق الواجب عليه.
[المسألة 18:] إذا عثر الإنسان على معدن قد استخرج ما فيه من الجوهر أو استخرج مقدار منه، فوجد ذلك ظاهرا على وجه الأرض، فإن علم من القرائن الموجودة أو من أمارات أخرى إن مستخرج المعدن انسان وإن ذلك الإنسان الذي أخرجه قد قصد بفعله تملك ما في المعدن، كان ذلك المال الموجود من اللقطة، أو من مجهول المالك، فلا يتملكه واجده ولا يحل له وإن أخرج خمسه، وإذا أراد اخراج خمسه، فالأحوط أن يكون ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي.
وإذا علم من القرائن الموجودة أو من دلائل أخرى إن الإنسان الذي استخرجه لم يقصد تملك المعدن بحيازته، أو علم بأنه قد أعرض عن المعدن بعد أن تملكه، فهو لواجده، ويجب عليه إخراج خمسه إذا علم بأن الذي استخرجه لم يؤد