كان الأقوى أنها من أرباح المكاسب، فيجب الخمس في ما زاد منها على مؤونة السنة، ولا يعتبر فيها أن تبلغ مقدار النصاب المعتبر في خمس المعدن وسيأتي بيان هذا في المسألة الثانية عشرة.
[المسألة 11:] يجب إخراج الخمس من المعدن، سواء عثر عليه في أرض مملوكة للواجد أم في أرض مباحة، وسواء كان الواجد له مسلما أم كافرا وإن كان حربيا، وسواء كان بالغا أم صغيرا، وعاقلا أم مجنونا فيجب على ولي الصغير والمجنون إخراج خمسه إذا بلغ مقدار النصاب.
وإذا كان مخرج المعدن كافرا ولم يؤد خمس المعدن باختياره جاز للحاكم الشرعي مع القدرة أن يجبره على تأديته، وإذا أسلم وجب عليه أداء الخمس إذا كانت العين موجودة، وسقط عنه الوجوب إذا كانت العين تالفة.
[المسألة 12:] يشترط في وجوب الخمس من المعدن أن يبلغ ما أخرجه الواجد منه مقدار النصاب، وهو أن تكون قيمته عشرين دينارا شرعيا من الذهب، ولو قبل مؤونة اخراجه وتصفيته، فإذا بلغ ذلك تعلق به الخمس، ولكن الخمس يخرج منه بعد استثناء المؤونة، ولا يجب الخمس إذا كان ما أخرجه أقل من ذلك، وإن كان الأحوط استحبابا للمكلف أن يدفع الخمس وإن لم تبلغ قيمته المقدار المذكور.
[المسألة 13:] إذا أخرج الشخص الذي وجد المعدن منه دفعات متعددة، وكان جميع الدفعات يعد إخراجا واحدا في نظر أهل العرف، كفى في وجوب الخمس فيه أن تبلغ قيمة مجموع الدفعات نصابا، سواء أعرض الرجل عنه بين الدفعات ثم عاد أم لم يعرض حتى أتمها، وإذا كانت الدفعات تعد إخراجا متعددا عند أهل العرف، اعتبر في كل إخراج أن يبلغ مقدار النصاب، فلا يجب الخمس في ما يكون أقل من ذلك، سواء أعرض عنه في الأثناء أم لم يعرض.
[المسألة 14:] إذا اشترك جماعة متعددون من الناس في معدن واحد فأخرجوه إخراجا واحدا مشتركا في ما بينهم وجب الخمس عليهم إذا بلغ مجموع ما أخرجوه مقدار النصاب، وإن كانت حصة الواحد منهم لا تبلغ ذلك.