قبل إخراج مؤونة السنة للمكلف؟ أو يعد من الفوائد وأرباح المكاسب الداخلة عليه، فيجب الخمس في ما زاد منه على مؤونة السنة؟ الأحوط الأول.
[المسألة السادسة:] يباح ما يؤخذ من أموال الناصب الذي ثبت نصبه أينما وجده المؤمن، ويخرج خمس المال على الأحوط قبل مؤونة السنة كما في الغنيمة.
[المسألة السابعة:] إذا خرج البغاة وحاربهم المسلمون ليردوهم إلى الطاعة، فإن كانوا من النصاب جاز أخذ أموالهم، وجرى فيها حكم غنائم الحرب فوجب فيها إخراج الخمس، وقد ذكرنا هذا في المسألة السادسة، وإن لم يكونوا من النصاب أشكل الحكم بحل أموالهم.
[المسألة الثامنة:] يجب إخراج الخمس من غنيمة الحرب وإن كانت أقل من النصاب، ومقدار النصاب عشرون دينارا شرعيا من الذهب، فلا يشترط في وجوب الخمس في الغنيمة أن تبلغ هذا المقدار.
[المسألة التاسعة:] إذا قتل الشخص المسلم أحدا من الكفار كان سلب ذلك المقتول من الغنيمة ولا يختص به قاتله، فيجب فيه الخمس كسائر أعيان الغنيمة، وإذا جعل الولي العام لأمور المسلمين سلب المقتول لمن يقتله اختص به قاتله دون غيره، فإن جعله للقاتل على وجه الإطلاق ولم يذكر الخمس دفع السلب إليه، وكان على القاتل أداء خمسه، وإن جعله له بلا خمس وجب أن يخرج خمس السلب من بيت المال ثم يدفع للقاتل.
[المسألة العاشرة:] الثاني من الأشياء التي يجب فيها الخمس: المعدن، كالذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص، والعقيق والياقوت، والزبرجد والفيروزج، والكبريت والنفط، والقير، والزيبق، والملح، والزرنيخ، وغيرها مما يصدق كونه من المعادن.
وأما الجص والنورة، وحجر الرحى، وطين غسل الرأس والطين الأرمني، والمغرة، وهي الطين الأحمر، فالأحوط استحبابا اجراء حكم المعدن عليها، وإن