كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٤٥
قبل إخراج مؤونة السنة للمكلف؟ أو يعد من الفوائد وأرباح المكاسب الداخلة عليه، فيجب الخمس في ما زاد منه على مؤونة السنة؟ الأحوط الأول.
[المسألة السادسة:] يباح ما يؤخذ من أموال الناصب الذي ثبت نصبه أينما وجده المؤمن، ويخرج خمس المال على الأحوط قبل مؤونة السنة كما في الغنيمة.
[المسألة السابعة:] إذا خرج البغاة وحاربهم المسلمون ليردوهم إلى الطاعة، فإن كانوا من النصاب جاز أخذ أموالهم، وجرى فيها حكم غنائم الحرب فوجب فيها إخراج الخمس، وقد ذكرنا هذا في المسألة السادسة، وإن لم يكونوا من النصاب أشكل الحكم بحل أموالهم.
[المسألة الثامنة:] يجب إخراج الخمس من غنيمة الحرب وإن كانت أقل من النصاب، ومقدار النصاب عشرون دينارا شرعيا من الذهب، فلا يشترط في وجوب الخمس في الغنيمة أن تبلغ هذا المقدار.
[المسألة التاسعة:] إذا قتل الشخص المسلم أحدا من الكفار كان سلب ذلك المقتول من الغنيمة ولا يختص به قاتله، فيجب فيه الخمس كسائر أعيان الغنيمة، وإذا جعل الولي العام لأمور المسلمين سلب المقتول لمن يقتله اختص به قاتله دون غيره، فإن جعله للقاتل على وجه الإطلاق ولم يذكر الخمس دفع السلب إليه، وكان على القاتل أداء خمسه، وإن جعله له بلا خمس وجب أن يخرج خمس السلب من بيت المال ثم يدفع للقاتل.
[المسألة العاشرة:] الثاني من الأشياء التي يجب فيها الخمس: المعدن، كالذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص، والعقيق والياقوت، والزبرجد والفيروزج، والكبريت والنفط، والقير، والزيبق، والملح، والزرنيخ، وغيرها مما يصدق كونه من المعادن.
وأما الجص والنورة، وحجر الرحى، وطين غسل الرأس والطين الأرمني، والمغرة، وهي الطين الأحمر، فالأحوط استحبابا اجراء حكم المعدن عليها، وإن
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330