ومن الغنائم أيضا الفداء الذي يؤخذ من الكفار عن بعض الأسرى أو غيرهم إذا كان ذلك بعد المقاتلة لهم والغلبة عليهم، ومنها الجزية التي يبذلها الكفار للسرية المجاهدة من المسلمين وما يصالحون به من الأموال لكف الحرب عنهم، وإذا كان ذلك من غير قتال وغلبة، جرى فيه حكم الفوائد وأرباح المكاسب، فيجب الخمس في ما يزيد منه على مؤونة السنة كما سيأتي بيانه.
[المسألة الثانية:] الظاهر أن الحكم في ما يؤخذ من الكفار الحربيين للإسلام بالسرقة والنهب من أموالهم، أو بالاغتيال أو بالربا وأمثال ذلك من أساليب الاستيلاء على أموالهم هو حكم أرباح المكاسب، فيعتبر في وجوب الخمس فيه أن يزيد على مؤونة السنة لمن يستولي عليه من المسلمين.
[المسألة الثالثة:] يجب الخمس في غنائم الحرب الآنف ذكرها في المسألة الأولى بعد إخراج النفقات والمصارف التي تصرف على الغنيمة في ما تحتاج إليه من حفظ وحراسة، ونقل من موضع إلى موضع ورعاية، ومن مأكل ومشرب إذا كانت من الإنسان أو الحيوان وغير ذلك، وبعد إخراج ما يجعله الإمام من أعيان الغنيمة لبعض المجاهدين أو غيرهم مكافأة له على عمل يقوم به في أثناء الجهاد أو الدفاع، أو على أمر دبره، أو غير ذلك من وجوه المصالح في الحرب، وبعد إخراج ما يصطفيه الإمام (ع) لنفسه من الغنيمة، وما من شأنه أن يختص به إمام المسلمين (ع).
[المسألة الرابعة:] لا يدخل في غنائم الحرب ما يوجد في أيدي الكفار مغصوبا من مسلم، أو من كافر داخل في ذمة الإسلام، أو معاهد له، أو شبه أولئك من الذين تحترم أموالهم في دين الله، وإذا وجد شئ من ذلك بين أعيان الغنيمة وجب أن يحفظ ويرد إلى أهله، وكذلك الأموال غير المغصوبة إذا اتفق وجودها عند الكفار من ودائع وأمانات وأعيان مستأجرة أو مبيعة ونحو ذلك.
[المسألة الخامسة:] إذا وجد في الغنيمة بعض الأموال المغصوبة أو غير المغصوبة لكفار محاربين للإسلام أيضا، غير أن هذه الحرب لم تكن معهم، جاز أخذ تلك الأموال، ولا ريب في وجوب الخمس فيه، وهل يعد ذلك من غنائم الحرب فيجب الخمس فيه