كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٤٤
ومن الغنائم أيضا الفداء الذي يؤخذ من الكفار عن بعض الأسرى أو غيرهم إذا كان ذلك بعد المقاتلة لهم والغلبة عليهم، ومنها الجزية التي يبذلها الكفار للسرية المجاهدة من المسلمين وما يصالحون به من الأموال لكف الحرب عنهم، وإذا كان ذلك من غير قتال وغلبة، جرى فيه حكم الفوائد وأرباح المكاسب، فيجب الخمس في ما يزيد منه على مؤونة السنة كما سيأتي بيانه.
[المسألة الثانية:] الظاهر أن الحكم في ما يؤخذ من الكفار الحربيين للإسلام بالسرقة والنهب من أموالهم، أو بالاغتيال أو بالربا وأمثال ذلك من أساليب الاستيلاء على أموالهم هو حكم أرباح المكاسب، فيعتبر في وجوب الخمس فيه أن يزيد على مؤونة السنة لمن يستولي عليه من المسلمين.
[المسألة الثالثة:] يجب الخمس في غنائم الحرب الآنف ذكرها في المسألة الأولى بعد إخراج النفقات والمصارف التي تصرف على الغنيمة في ما تحتاج إليه من حفظ وحراسة، ونقل من موضع إلى موضع ورعاية، ومن مأكل ومشرب إذا كانت من الإنسان أو الحيوان وغير ذلك، وبعد إخراج ما يجعله الإمام من أعيان الغنيمة لبعض المجاهدين أو غيرهم مكافأة له على عمل يقوم به في أثناء الجهاد أو الدفاع، أو على أمر دبره، أو غير ذلك من وجوه المصالح في الحرب، وبعد إخراج ما يصطفيه الإمام (ع) لنفسه من الغنيمة، وما من شأنه أن يختص به إمام المسلمين (ع).
[المسألة الرابعة:] لا يدخل في غنائم الحرب ما يوجد في أيدي الكفار مغصوبا من مسلم، أو من كافر داخل في ذمة الإسلام، أو معاهد له، أو شبه أولئك من الذين تحترم أموالهم في دين الله، وإذا وجد شئ من ذلك بين أعيان الغنيمة وجب أن يحفظ ويرد إلى أهله، وكذلك الأموال غير المغصوبة إذا اتفق وجودها عند الكفار من ودائع وأمانات وأعيان مستأجرة أو مبيعة ونحو ذلك.
[المسألة الخامسة:] إذا وجد في الغنيمة بعض الأموال المغصوبة أو غير المغصوبة لكفار محاربين للإسلام أيضا، غير أن هذه الحرب لم تكن معهم، جاز أخذ تلك الأموال، ولا ريب في وجوب الخمس فيه، وهل يعد ذلك من غنائم الحرب فيجب الخمس فيه
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330