أوجبت العطية غناه إذا كان الاعطاء له دفعة واحدة.
[المسألة 298:] يستحب ترجيح الأرحام والجيران وأهل الفضل والعلم والتقوى على من سواهم، فيفضلون على غيرهم في موارد القسمة، ويخصصون في مقامات التعيين، وعند تزاحمهم تلاحظ المرجحات.
[المسألة 299:] إذا ادعى الرجل أنه فقير لم يصدق قوله إلا إذا ثبت فقره بعلم أو بينة، أو أمارة توجب الوثوق بصدقه، أو يعلم بفقره سابقا فيستصحب فقره.
والحمد لله رب العالمين.