إلى أوليائهم، وقد سبق ذكر جميع ذلك في زكاة المال.
[المسألة 294:] لا يشترط في من تدفع إليه زكاة الفطرة أن يكون عادلا، ولا يجوز أن تدفع إلى من يستعين بها على فعل المعاصي والمحرمات ومن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم أو إغراءا بالقبيح، أو دفعا لغيره على اتباع خطواته في ذلك، ويمنع على الأحوط من دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمحرمات الكبيرة أو بترك الواجبات، وإن لم يصرف مال الفطرة في شئ من ذلك.
[المسألة 295:] يجوز للمكلف أن يتولى دفع الفطرة بنفسه مباشرة، وأن يوكل غيره في اعطائها من ماله أو في ايصالها إلى المستحق بعد أن يعزلها هو بنفسه إذا كان الوكيل ثقة وقد ذكرنا هذا في المسألة المائتين والثانية والستين، والأحوط أن يدفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط.
[المسألة 296:] إذا طلب الفقيه الجامع للشرائط دفع الفطرة إليه، فإن كان طلبه على وجه الحكم به وجب الدفع إليه ولم يختص انفاذ الحكم بمقلديه خاصة، بل يجب الدفع إليه عليهم وعلى غيرهم، وإذا كان طلبه إياها على سبيل الفتوى بالدفع إليه، فإن كانت الخصوصية التي لاحظها الفقيه تقتضي أن يكون الفقيه هو المباشر بنفسه لقسمة مال الفطرة، وجب على من يقلده دفع الزكاة إليه ولم يجب ذلك على غيرهم، وإن كانت الخصوصية التي لاحظها إنما تقتضي تعيين مصرف خاص للفطرة، جاز للمالك من مقلدي ذلك الفقيه أن يتولى بنفسه دفع الفطرة لذلك المصرف الخاص الذي أراده مقلده، إذا أمكن له تعيين الخصوصية التي لاحظها الفقيه، وأوجب أن يكون الفقير المستحق متصفا بها، ولم يجب عليه إعطاؤها إلى الفقيه المقلد نفسه، وكذلك الحكم في زكاة المال.
[المسألة 297:] لا يعطى الفقير المستحق الواحد أقل من صاع واحد على الأحوط لزوما، حتى إذا اجتمع من الفقراء المستحقين جماعة لا تسعهم الفطرة الموجودة إذا قسمها المالك عليهم صاعا صاعا، فلا يدفع إلى الفقير منها أقل من صاع وإن أوجب ذلك حرمان بعضهم، ويجوز أن يدفع للفقير أكثر من ذلك بل وإن