والأقوى لزوم تجديد النية عندما يدفعها للمستحق، ويصح للمكلف أن يعزل بعض فطرته فيكون لهذا البعض حكم الفطرة المعزولة، ويكون لبقية فطرته حكم غير المعزولة.
وتشكل صحة العزل إذا جعلها في مال أكثر منها، بحيث يكون المال المعزول مشتركا بين المكلف والزكاة. ويجوز له أن يعينها في مال مشترك بينه وبين غيره إذا كانت حصته من المال بقدر الفطرة أو أقل منها، فينوي أن حصته التي يملكها من المال فطرة، ويكون ذلك عزلا لها في ضمن ذلك المال.
[المسألة 289:] إذا عزل المكلف فطرته وعينها في مال مخصوص لم يجز له أن يبدلها بعد العزل بعين أخرى.
[المسألة 290:] إذا عزل المكلف الفطرة ولم يدفعها إلى المستحق بعد عزلها فتلفت العين المعزولة، فإن كان تأخير دفعها لعدم وجود المستحق أو لعدم تمكنه من الدفع لبعض العوارض المانعة منه فلا ضمان عليه للعين التالفة، وإن أخر الدفع مع تمكنه منه كان ضامنا لها على الأحوط.
[المسألة 291:] إذا عزل المكلف الفطرة فالأحوط له أن لا ينقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود من يستحق الفطرة في البلد الذي عزلها فيه، بل وإن كان المكلف قد عزلها في بلد، ثم أراد أن ينقلها إلى بلده، وإذا نقلها إلى بلده أو إلى بلد آخر فتلفت كان ضامنا لها على الأحوط.
[المسألة 292:] الأفضل أن يكون أداء الفطرة في البلد الذي وجبت على المكلف فيه الفطرة، إلا إذا استلزم ذلك نقل الفطرة إليه، فقد تقدم أن الأحوط عدم النقل.
[المسألة 293:] مصرف زكاة الفطرة هو بذاته مصرف زكاة المال وقد تقدم ذكره مفصلا، نعم يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف من أهل الخلاف إذا لم يوجد المستحق من المؤمنين، فلا تدفع إليه مع وجود فقير مؤمن على الأحوط.
ويجوز صرف زكاة الفطرة على أطفال المؤمنين ويجوز تمليكهم إياها بدفعها