استمراره على نية الصوم.
ويبطل صوم المكلف أيضا إذا حصل منه تردد في أن يتم صيام يومه إلى الليل أو لا يتمه، على وجه ينافي قصد الاستمرار فيه، وإذا حصل منه التردد على نحو لا ينافي قصد الاستمرار في الصوم، ولو برجاء أن يبقى مستمرا على الصوم إلى الليل، لم يبطل صومه بتردده.
وإذا كان المكلف صائما صياما واجبا غير معين، وعرض له بعض ما ذكرناه من منافيات الاستمرار في النية، فنوى قطع الصوم، أو نوى أن يتناول المفطر، أو تردد في أن يتم صيامه أو لا يتمه ترددا ينافي الدوام على النية ولم يتناول المفطر بالفعل، ثم جدد نية صومه قبل أن تزول الشمس في ذلك اليوم صح صومه بتجديد نيته في وقتها.
وكذلك في الصوم المندوب إذا عرض له شئ من ذلك ولم يتناول مفطرا، ثم جدد نية الصوم قبل غروب الشمس فيصح صومه بتجديد النية.
[المسألة 19:] إذا نوى الصائم أن يتناول شيئا معينا، وكان يعتقد بأن تناول ذلك الشئ في أثناء النهار من المفطرات شرعا للصائم، وكان مخطئا في اعتقاده فيبطل صومه لعدم استمرار نية الصوم منه، وإن كان الشئ الذي نوى تناوله ليس من المفطرات الشرعية.
[المسألة 20:] لا يشترط في صحة الصوم أن يكون المكلف الصائم ملتفتا إلى النية في آنات الصوم، فإذا نوى الرجل في الليل أن يصوم غدا متقربا إلى الله ونام في ليلته قبل أن يطلع عليه الفجر، ولم ينتبه من نومه طول نهاره حتى دخل الليل، كان صومه صحيحا سواء كان واجبا أم مندوبا، وكذلك إذا نوى الصوم في أثناء الليل ثم عرضت له غفلة عن الصوم واستمرت معه غفلته حتى انقضى النهار، أو نسي أنه صائم ولم يتذكر صومه إلا بعد دخول الليل فإن صومه صحيح في جميع هذه الفروض.
[المسألة 21:] إذا نوى المكلف صوما خاصا، فالأحوط له أن لا يعدل في نيته بعد طلوع الفجر أو في أثناء النهار إلى صيام آخر فيما عدا الفرضين الآتي ذكرهما: