أن يفعل، ولذلك فهي في غاية البساطة واليسر، ولا عسر في أمرها ولا تعقيد، ولا ينفك العاقل الملتفت عنها.
[المسألة 16:] اليوم الذي يشك الانسان فيه أنه من شهر شعبان أو من شهر رمضان محكوم شرعا بأنه من شهر شعبان، ولذلك فلا يصح للمكلف أن يصومه بنية أنه من شهر رمضان، وإذا صامه بهذه النية ثم تبين أنه من شهر رمضان لم يجزه عن الواجب ولزمه قضاؤه.
وإذا صام المكلف يوم الشك بنية الندب أو صامه قضاءا عما في ذمته أو وفاءا بنذر ونحوه صح صومه، وإذا علم بعد ذلك أنه من شهر رمضان أجزأه عنه، وإذا استبان له ذلك وهو في أثناء النهار جدد النية عن صوم الشهر وإن كان قبل الغروب وأجزأه عنه.
[المسألة 17:] إذا نوى المكلف الافطار في يوم الشك، ثم علم في أثناء النهار أن اليوم من شهر رمضان، فإن كان قد تناول بعض المفطرات فيه قبل علمه بثبوت شهر رمضان وجب عليه أن يمسك عن المفطرات في بقية النهار، ووجب عليه قضاء صومه بعد ذلك، وكذلك إذا علم بالثبوت بعد زوال الشمس من النهار، وإن لم يتناول شيئا من المفطرات فعليه الامساك في بقية النهار ثم القضاء.
وإذا علم بثبوت شهر رمضان قبل أن تزول الشمس من يوم الشك، ولم يك قد تناول مفطرا في يومه، نوى الصوم فيه وأتم اليوم، والأحوط لزوما أن يقضي صومه بعد ذلك، ولا فرق في جميع هذه الأحكام بين أن يكون قد عزم على الافطار فيه من أول الأمر فلم ينو الصوم، وأن يصبح صائما بنية شهر شعبان ثم ينوي الافطار فيه.
[المسألة 18:] يشترط في صحة الصوم أن يستمر المكلف على نية الصوم إلى آخر أجزاء النهار، فلا يبدل نيته بنية أخرى تنافيها، فإذا نوى المكلف في أثناء النهار أن يقطع صومه فعلا ولا يستمر بامساكه، أو نوى أن يقطع صومه بعد فترة، أو نوى أن يتناول المفطر في وقته الحاضر أو في ما يأتي من النهار، وهو يعلم بأن ذلك الشئ الذي نوى أن يتناوله مفطر من الصوم شرعا، بطل صومه، لعدم