الفطرة لو كان منفردا، فإن لم يؤد المعيل الفطرة عنه عاصيا أو ناسيا أو غافلا، وعلم الرجل المعال به بأن المعيل لم يؤد فطرته، فلا يترك الاحتياط بإخراج الفطرة عن نفسه إذا كان غنيا.
[المسألة 259:] إذا كان المعيل فقيرا لا تجب عليه الفطرة لفقره، وكان الشخص المعال به غنيا كالضيف الغني إذا أضافه الفقير، وكالمرأة الغنية إذا تزوجها فقير، وجب على المعال به إخراج الفطرة عن نفسه، ولا يسقط عنه الوجوب إذا تكلف المعيل الفقير فأدى الفطرة عنه، وإذا أخرج الفقير المعيل الفطرة في هذه الصورة، وقصد بإخراجه التبرع عن المعال به سقطت الفطرة عنه بذلك.
[المسألة 260:] تجب فطرة الزوجة على زوجها إذا كانت ممن يعول به الزوج بالفعل، حتى إذا كانت متمتعا بها أو كانت غير واجبة النفقة على الزوج لسبب اقتضى ذلك، وتسقط فطرتها عنه إذا كانت ممن لا يعول به بالفعل وإن كانت ممن تجب نفقتها عليه، وكذلك الحكم في العبد المملوك وغيره من واجبي النفقة، فالمدار في وجوب الفطرة على كونه ممن يعول به بالفعل لا على وجوب نفقته.
وإذا عال بالمرأة المتزوجة غير زوجها، وجبت فطرتها على ذلك المعيل إذا كان غنيا، وكذلك المملوك إذا عال به غير مالكه، فتجب فطرته على المعيل به، وإذا انفردت الزوجة فلم يعل بها زوجها ولا غيره، وجبت فطرتها على نفسها إذا كانت غنية.
[المسألة 261:] إذا أنفق الولي الشرعي على الطفل أو المجنون من مالهما، لم تجب فطرتهما على الولي ولا عليهما.
[المسألة 262:] يجوز للمكلف أن يوكل غيره إذا كان ثقة في دفع الفطرة الواجبة عليه من مال المكلف نفسه، ويجوز أن يوكله في إيصال الفطرة إلى الفقير، فإذا وكله في دفع الفطرة عنه تولى الوكيل النية عند دفع الفطرة إلى الفقير، وإذا وكله في الإيصال تولى المكلف بنفسه النية، فينوي الايصال إلى الفقير بالدفع إلى الوكيل، وقد ذكرنا مثل هذا في زكاة المال، ويجوز للمكلف أن يأذن للثقة في دفع الفطرة عنه