عليه، وجب عليه أن يعين في نيته أن ما يدفعه هو الزكاة أو الكفارة، ومن أمثلة ذلك أن يكون الشخص مكلفا بزكاة مال وزكاة فطرة، فإذا أراد الدفع إلى المستحق، وجب عليه أن يعين ما يقصده من الواجبين، ومن أمثلة ذلك: أن يكون الانسان مكلفا في ذمته بخمس وزكاة، وأراد أن يدفع بعض ما عليه، فعليه التعيين، وخصوصا إذا كان المكلف هاشميا وأراد الدفع إلى هاشمي.
ومن ذلك أيضا: ما إذا تعدد محل الوجوب، كما إذا وجبت على الرجل زكاة الأنعام وزكاة الغلات أو النقدين، وأراد أن يخرج القيمة، فعليه أن يعين عند النية أنه يخرج هذا المقدار عن أيها، وإن كان نوع الحق الواجب عليه واحدا، ومثاله: أن يكون الرجل مالكا لخمس من الإبل وأربعين من الغنم، فإن الواجب عليه في كل واحد من النصابين المذكورين شاة، فإذا أراد أن يخرج الشاة أو قيمتها، فلا بد وأن يعين إن ما يدفعه زكاة عن أي النصابين.
وإذا اتحد الحق الواجب على المكلف، واتحد محل الوجوب، كفاه عند النية أن يدفع المال ويقصد بدفعه أداء ما في ذمته ولا يلزمه التعيين أكثر من ذلك، ومثاله: أن يملك الرجل عشرين من الإبل، فإن الواجب عليه فيها هو أربع شياه، فإذا أراد أن يخرج شاة أو يدفع قيمتها، لم يجب عليه في النية أن يعين أنها زكاة عن أي النصب الأربعة الموجودة لديه، وكذلك إذا ملك أربعمائة من الغنم، فإن الواجب عليه فيها هو شاة في كل مائة منها، فإذا أراد إخراج الشاة أو قيمتها، كفاه أن يدفعها بقصد ما في ذمته، ولا يجب عليه أن يعين أنها زكاة أي المئات الأربع التي يملكها.
[المسألة 231:] يجوز للفقير الذي يستحق الزكاة أن يوكل أحدا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص معين، ويجوز أن يوكله في القبض عنه من أي دافع كان، فإذا أراد مالك الزكاة دفع زكاته إلى وكيل الفقير نواها عند الدفع إليه وبرئت بذلك ذمته، وإن تلفت الزكاة قبل أن تصل إلى الفقير نفسه.
[المسألة 232:] إذا وجبت الزكاة على المكلف، وشك في أنه أدى ما وجب عليه أو لم يؤده، وجب عليه أن يخرج الزكاة، ولا فرق في الحكم بين أن تكون الزكاة التي يشك في أدائها للسنة الحاضرة وأن تكون للسنة أو السنين الماضية، نعم، إذا تلف النصاب