[المسألة 250:] تجب زكاة الفطرة على الكافر وإن كان لا يصح منه أداؤها، وللحاكم الشرعي مع الامكان والقدرة أن يأخذها منه في حال كفره، وإذا أمكن للحاكم ذلك وأخذها منه تولى الحاكم نية أخذ الزكاة ودفعها للمستحق.
وإذا أسلم الكافر بعد هلال شهر شوال سقط عنه وجوب أدائها، ولا يسقط وجوب الفطرة عن المخالف في المذهب إذا ترك مذهبه واعتنق مذهب الشيعة بعد هلال العيد، فيجب عليه أداء الفطرة إذا لم يخرج وقتها.
[المسألة 251:] دفع هذه الزكاة من العبادات فلا بد فيها من النية، ولا تصح إلا بقصد القربة كسائر العبادات، ولا يعتبر فيها قصد الوجوب أو الندب على نهج ما ذكرناه في إيتاء زكاة المال.
[المسألة 252:] يستحب للفقير الذي لا يملك قوت سنته أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن عياله، وإذا ملك صاعا واحدا من الطعام لا أكثر، استحب له أن يتصدق بالصاع على بعض عياله، ويتصدق به هذا على الثاني منهم، وهكذا حتى يدور التصدق بالصاع على جميع عياله، ثم يتصدق به على فقير أجنبي، ويتولى الولي الأخذ والعطاء عن الصغير والمجنون منهم.
[المسألة 253:] إذا أدرك الانسان المكلف آخر جزء من شهر رمضان إلى أول جزء من ليلة هلال العيد وهو جامع لشروط وجوب الفطرة التي تقدم ذكرها، وجبت عليه الفطرة، ولا تجب عليه هذه الزكاة إذا لم يدرك ذلك، ففقد بعض الشرائط المذكورة في ذلك الوقت، سواء اجتمعت له الشرائط في ما قبل ذلك أو في ما بعده أم لم تجتمع له.
[المسألة 254:] إذا بلغ الصبي الحلم، أو أفاق المجنون من جنونه، أو أسلم الكافر من كفره، أو أعتق العبد المملوك من رقه، أو ملك الفقير قوت سنته واستغنى، بعد أن غربت الشمس من ليلة الفطر إلى ما قبل الزوال من نهار يوم العيد لم تجب عليه الفطرة كما قلنا، واستحب له إخراجها عن نفسه وعمن يعول به