[المسألة 203:] يجوز للهاشمي أن ينتفع وأن يسكن في المدارس والرباطات والمنازل المعدة للحجاج والزوار، والملاجئ وأشباهها المتخذة من سهم سبيل الله من الزكاة، وأن ينتفع بالكتب الموقوفة المشتراة من هذا السهم.
[المسألة 204:] إذا اضطر الهاشمي إلى أخذ الزكاة الممنوعة عليه، ولم يكفه الخمس وبقية الوجوه الشرعية التي يجوز له التناول منها لسد اضطراره وحاجته، جاز له أخذ الزكاة، ويقتصر منها على ما يسد الضرورة يوما بعد يوم على الأحوط مع الإمكان.
[المسألة 205:] يختص الحكم بتحريم الزكاة على الهاشمي بزكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة، ولا تحرم عليه الزكاة المندوبة من مال التجارة وغيرها، ولا تحرم عليه الصدقات المستحبة، ولا تحرم عليه الصدقات الواجبة الأخرى كالكفارات والمظالم والصدقات المنذورة والموصى بها، وإن كان الأحوط عدم اعطائه من الصدقات الواجبة كلها.
[المسألة 206:] يثبت كون الرجل هاشميا بقيام البينة العادلة على صحة نسبه، وبالشياع التام المفيد للعلم بذلك، وبالشياع المفيد للوثوق والاطمئنان به، وبكل أمارة تفيد ذلك، ويصدق قوله إذا أوجب الوثوق بصدق دعواه، أو عضدته القرائن الموجبة لذلك، وإذا تجرد قوله عن جميع ذلك لم يقبل.
[المسألة 207:] إذا ادعى الرجل أنه ليس بهاشمي، جاز اعطاؤه من الزكاة إذا كان مستحقا، إلا إذا علم كذبه في قوله أو اطمئن بكذبه، ويجوز أن تدفع الزكاة لمن يجهل نسبه كاللقيط ونحوه، والغريب الذي لا تعرف قبيلته إذا كان مستحقا.
[المسألة 208:] من كانت أمه هاشمية وأبوه ليس بهاشمي لا يعد هاشميا، فيجوز دفع الزكاة إليه إذا كان فقيرا مستحقا، ويجوز له أخذ الزكاة من الهاشمي وغيره.