ملكه، وجب عليه اخراج زكاته إذا كانت الشرائط مجتمعة فيه.
[المسألة 242:] يجوز على الأقوى اعطاء الزكاة المالية، واعطاء زكاة الفطرة إلى الفقير وإن كان ممن يسأل الناس بكفه.
[المسألة 243:] يستحب لمن يدفع الزكاة من أرباب المال: أن يميز أهل الفضيلة والعلم وأهل الفقه والتقوى وأهل العقل والاتزان بزيادة نصيبهم من الزكاة على من سواهم، وأن يلاحظ مراتبهم في ذلك، وأن يرجح الأرحام والأقرباء على غيرهم، وأن يوفر المتعففين على من سواهم، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل المسألة منهم، ويستحب له أن يصرف صدقة المواشي إلى أهل التجمل، وإذا زاحم هذه الجهات ما هو أكثر أهمية منها قدمه عليها.
ويستحب للفقيه أو العامل في الزكاة، أو الفقير المستحق أو وكيله إذا أخذ الزكاة أن يدعو لمالك المال، ويتأكد ذلك ويكون أحوط للفقيه إذا أخذ الزكاة بحسب ولايته على الفقراء.
[المسألة 244:] دفع الزكاة الواجبة جهرا أفضل من دفعها سرا، ودفع الصدقات المندوبة في السر أفضل من الجهر بها.
[المسألة 245:] يكره لصاحب المال أن يطلب تملك ما أخرجه في زكاته وفي صدقاته الواجبة أو المندوبة بشراء ونحوه من المعاملات، ولا كراهة إذا عاد المال إليه بميراث أن يبقيه في ملكه.