[المسألة 236:] إذا تبرع أحد عن مالك المال فدفع عنه الزكاة الواجبة عليه، صح تبرعه وأجزأ ذلك عن المالك، ولا يرجع المتبرع على المالك بشئ وإن كان تبرعه بالزكاة بطلب من المالك نفسه، وإذا طلب المالك من ذلك الشخص أن يدفع عنه زكاة المال ولم يذكر التبرع، فدفعها ذلك الشخص عنه، جاز له أن يرجع على المالك بالزكاة التي طلب دفعها عنه.
[المسألة 237:] إذا وكل المالك رجلا في إيتاء زكاته عنه، أو وكله في ايصال زكاته إلى المستحق، فالمدار في براءة ذمة المالك من الوجوب على وثوقه بأن الوكيل أوصل الزكاة إلى الفقير المستحق، سواء كان الوكيل عدلا أم لا، وتلاحظ المسألة المائتان والسابعة والعشرون.
[المسألة 238:] لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بين ما وجب على المكلف أولا وما وجب بعده، فيجوز للمكلف أن يدفع زكاة السنة الحاضرة قبل زكاة السنة الماضية إذا كان مشغول الذمة بهما معا، وكذلك إذا حال الحول على النصاب من الأنعام أو من النقدين فتعلق وجوب الزكاة به، ثم تعلق الوجوب بالغلة بعد ذلك، فيجوز له أن يدفع زكاة الغلة قبل زكاة الأنعام أو النقدين.
[المسألة 239:] لا يعطى الفقير - على الأحوط - من سهم الفقراء من الزكاة ليحج بالمبلغ المدفوع إليه أو ليعتمر به أو ليزور، أو ليؤدي به بعض القربات الأخرى، ويجوز أن يعطى لذلك من سهم سبيل الله.
[المسألة 240:] إذا وكل المالك المكلف بالزكاة رجلا فقيرا في أن يدفع عنه زكاة ماله أو وكله في أن يوصل زكاته إلى الفقراء، فإن علم من القرائن الحافة بالكلام إن وكالته عامة تشمل الدفع لنفسه والايصال إليه صح له أن يأخذ لنفسه نصيبا من الزكاة الموكل بدفعها أو بايصالها، وإن لم يعلم ذلك لم يجز له أن يأخذ منها شيئا.
[المسألة 241:] إذا أعطي الفقير من الزكاة نصابا زكويا تاما وحال عليه الحول وهو في