مستحقا للزكاة، ويجوز له أن يدفع الزكاة إلى فقير آخر، ويبقى ما في ذمة الفقير الأول دينا عليه، وإذا كانت عين الزكاة قد تلفت وهي غير مضمونة على القابض كما إذا كان مغرورا من المالك الدافع وجب على المالك دفع الزكاة ثانيا.
[المسألة 227:] يجوز للمالك المكلف بالزكاة أن يوكل غيره في إيتاء زكاته، فيتولى الوكيل نية إيتاء الزكاة بالوكالة عن المالك حينما يدفعها إلى الفقير، والأحوط أن ينوي المالك أيضا حينما يدفع الوكيل الزكاة إلى الفقير مع الإمكان، كما إذا كان المالك حاضرا حين الدفع.
ويجوز للمالك أيضا أن يوكل شخصا غيره في أن يوصل زكاته إلى الفقير، فإذا وكله في ذلك نوى المالك إيصال الزكاة إلى الفقير بالدفع إلى الوكيل، والأحوط أن تبقى نيته مستمرة إلى أن يدفع الوكيل المال إلى الفقير، ولا بد وأن يكون الوكيل في كلتا الصورتين ثقة مأمونا يصح الاعتماد عليه.
[المسألة 228:] إذا دفع المالك زكاته إلى الحاكم الشرعي بحسب ولايته العامة على الفقراء، تولى المالك نية إيتاء الزكاة حينما يدفع الزكاة إلى الحاكم، وإذا وكل المالك الحاكم الشرعي عن نفسه في إيتاء زكاته إلى الفقير، تولى الحاكم النية بالوكالة عن المالك عندما يدفع الزكاة إلى الفقير كما ذكرنا في الصورة الأولى من المسألة السابقة، وإذا وكل المالك الحاكم الشرعي في إيصال زكاته إلى الفقير، نوى المالك الايصال إلى الفقير بدفع الزكاة إلى الحاكم الوكيل عنه كما في الصورة الثانية من تلك المسألة.
[المسألة 229:] إذا اتجر الولي الشرعي على الطفل أو على المجنون بمالهما، استحب له أن يخرج زكاة مال التجارة، فإذا أخرج الزكاة تولى النية عند الإخراج بحسب ولايته عليهما.
[المسألة 230:] إذا تعدد الحق الواجب على الانسان، وأراد أن يخرج بعض ما وجب عليه، وجب عليه في نية الأداء أن يعين ما يقصد إخراجه من الحق، ومثال ذلك: أن يكون الرجل مكلفا بزكاة وكفارة، فإذا أراد أن يدفع للفقير مقدارا من المال عما