[المسألة 267:] إذا عال بالمرأة المتزوجة شخص آخر غير زوجها وكان المعيل بها فقيرا لا تجب عليه زكاة الفطرة لفقره أو كان عاصيا لا يؤدي الفطرة عنها، فالأحوط لزوجها أن يدفع الفطرة عنها وإن لم يكن معيلا بها، وكذلك إذا كانت الزوجة منفردة ليست في عيال زوجها ولا في عيال غيره، وكانت فقيرة لا تؤدي الفطرة عن نفسها لفقرها، فالأحوط للزوج أن يدفع الفطرة عنها.
وكذلك الحكم في العبد المملوك إذا كان المعيل به غير سيده، وكان المعيل فقيرا لا تجب عليه الفطرة، أو كان عاصيا لا يؤديها، أو لم يكن المملوك في عيال أحد، فالأحوط لسيده أن يؤدي الفطرة عنه.
[المسألة 268:] يجب على المكلف أن يخرج الفطرة عن عياله وإن كان غائبا عنهم، ويجوز له أن يوكل بعضهم أو بعض الناس الآخرين فيخرج الوكيل فطرتهم من أموال المكلف، ويجوز له أن يأذن له بذلك، وإذا وكل أحدا أو أذن له بإخراج الفطرة، فلا تبرأ ذمة المكلف من التكليف إلا إذا حصل له الوثوق بأن الوكيل أو المأذون قد أدى ما وجب عليه.
[المسألة 269:] إذا كان الشخص ممن يعول به كفلان من الناس، وجبت فطرته على المعيلين به معا إذا كانا موسرين، وتكون الفطرة بينهما على نحو الاشتراك، ومثال ذلك: أن يكون للأب والأم ولدان غنيان يعولان بهما، فتجب الفطرة على كل من الولدين، ويشتركان في دفع الصاع الذي يجب إخراجه عن الأب، والصاع الذي يجب إخراجه عن الأم، والأحوط للكافلين أن يتفقا في الجنس الذي يخرجان عن الفرد من حنطة أو شعير أو غيرهما.
وإذا كان أحد المعيلين غنيا والثاني فقيرا، وجب على الغني أن يخرج حصته من صاع الفطرة على الأحوط، وسقط الوجوب عن الفقير في حصته، وإذا كانا معسرين معا سقط الوجوب عنهما معا.
[المسألة 270:] لا يكفي على الظاهر في عد الشخص عيالا للمكلف في نظر أهل العرف أن يبذل له المكلف من المال ما يكفيه في النفقة، بل يعتبر في عده عيالا أن يكون تابعا