كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٣٢
[المسألة 267:] إذا عال بالمرأة المتزوجة شخص آخر غير زوجها وكان المعيل بها فقيرا لا تجب عليه زكاة الفطرة لفقره أو كان عاصيا لا يؤدي الفطرة عنها، فالأحوط لزوجها أن يدفع الفطرة عنها وإن لم يكن معيلا بها، وكذلك إذا كانت الزوجة منفردة ليست في عيال زوجها ولا في عيال غيره، وكانت فقيرة لا تؤدي الفطرة عن نفسها لفقرها، فالأحوط للزوج أن يدفع الفطرة عنها.
وكذلك الحكم في العبد المملوك إذا كان المعيل به غير سيده، وكان المعيل فقيرا لا تجب عليه الفطرة، أو كان عاصيا لا يؤديها، أو لم يكن المملوك في عيال أحد، فالأحوط لسيده أن يؤدي الفطرة عنه.
[المسألة 268:] يجب على المكلف أن يخرج الفطرة عن عياله وإن كان غائبا عنهم، ويجوز له أن يوكل بعضهم أو بعض الناس الآخرين فيخرج الوكيل فطرتهم من أموال المكلف، ويجوز له أن يأذن له بذلك، وإذا وكل أحدا أو أذن له بإخراج الفطرة، فلا تبرأ ذمة المكلف من التكليف إلا إذا حصل له الوثوق بأن الوكيل أو المأذون قد أدى ما وجب عليه.
[المسألة 269:] إذا كان الشخص ممن يعول به كفلان من الناس، وجبت فطرته على المعيلين به معا إذا كانا موسرين، وتكون الفطرة بينهما على نحو الاشتراك، ومثال ذلك: أن يكون للأب والأم ولدان غنيان يعولان بهما، فتجب الفطرة على كل من الولدين، ويشتركان في دفع الصاع الذي يجب إخراجه عن الأب، والصاع الذي يجب إخراجه عن الأم، والأحوط للكافلين أن يتفقا في الجنس الذي يخرجان عن الفرد من حنطة أو شعير أو غيرهما.
وإذا كان أحد المعيلين غنيا والثاني فقيرا، وجب على الغني أن يخرج حصته من صاع الفطرة على الأحوط، وسقط الوجوب عن الفقير في حصته، وإذا كانا معسرين معا سقط الوجوب عنهما معا.
[المسألة 270:] لا يكفي على الظاهر في عد الشخص عيالا للمكلف في نظر أهل العرف أن يبذل له المكلف من المال ما يكفيه في النفقة، بل يعتبر في عده عيالا أن يكون تابعا
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330