من مال ذلك الثقة المأذون، فيتولى المأذون النية عنه كما في الصورة الأولى.
ولا يكفي مجرد توكيله لأحد أو الإذن له في براءة ذمة المكلف من الوجوب ما لم يحصل له الوثوق بالإيصال إلى الفقير، وقد ذكرنا نظير هذا في زكاة المال.
[المسألة 263:] إذا وجبت على المكلف فطرة غيره من ضيف أو أجير أو غيرهما، فأخرج ذلك الشخص المعال به الفطرة عن نفسه لم يجز ذلك عن المكلف المعيل، ولم يسقط عنه الوجوب، ولا يكون ما دفعه عن نفسه فطرة، وهو غير مكلف بها، إلا إذا قصد التبرع بما دفعه عن المكلف المعيل، فيجزي عنه حين ذلك، وقد تقدم مثل هذا الحكم في المسألة المائتين والتاسعة والخمسين.
[المسألة 264:] تحرم على الهاشمي فطرة غير الهاشمي، فلا يجوز له أن يأخذها منه ولا تجزي عن الدافع إذا دفعها إليه، وقد ذكرنا نظير هذا في زكاة المال، ولا فرق بين الرجل والمرأة، وتجوز فطرة الهاشمي للهاشمي، ويجوز للهاشمي دفع فطرته إلى غيره.
[المسألة 265:] المدار في الحكم الذي بيناه في المسألة الماضية على الشخص المعيل لا على من يعول به، فإذا كان الرجل المعيل غير هاشمي وكانت زوجته مثلا هاشمية، لم يجز له أن يدفع فطرتها إلى هاشمي، وإذا كان الرجل المعيل هاشميا وكانت زوجته غير هاشمية جاز له أن يدفع فطرتها إلى هاشمي وكذلك فطرة الآخرين غير الهاشميين من عياله، فيجوز له دفعها إلى هاشمي.
[المسألة 266:] المدار في وجوب فطرة الغير على المكلف هو أن يكون ذلك الشخص ممن يعول المكلف به، سواء كان مقيما معه في منزله أم كان في منزل آخر، وسواء كان معه في بلده أم كان في بلد آخر، فإذا كانت للرجل زوجة أو ولد أو مملوك أو غيرهم يقيمون في غير منزله أو في غير بلده، وكانوا ممن يعول ذلك الرجل بهم وينفق عليهم من ماله وجبت عليه فطرتهم.
وإذا سافر الرجل عن أهله وتركهم في بلده وخلف عندهم ما ينفقون منه على أنفسهم من ماله، وجبت عليه فطرتهم.