[المسألة 255:] إذا تمت الشروط التي ذكرناها في المكلف، وجب عليه إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعن كل فرد ممن يعول به، سواء كان الفرد ممن تجب نفقته على المكلف أم لا، وسواء كان من أرحامه أم أجنبيا عنه، وسواء كان ذكرا أم أنثى، وكبيرا أم صغيرا، وحرا أم مملوكا له أم لغيره، ومسلما أم كافرا، وحتى الضيف النازل به إذا صدق في نظر أهل العرف أنه ممن يعول به مضيفه ولو مؤقتا، والمدار في جميع من ذكرناه أن يكون الفرد منهم ممن يعول به المكلف في جزء من شهر رمضان إلى دخول ليلة الفطر.
[المسألة 256:] لا تجب على المضيف فطرة ضيفه إذا لم يصدق عليه، أنه ممن يعول به، بل تجب فطرته على نفسه أو على من يعول به إذا كان من عيال شخص آخر، ولا تجب فطرته على المضيف إذا نزل به بعد دخول ليلة الفطر، أو مقارنا لغروب الشمس منها، وإن كان ممن يعد من عياله عرفا أو كان مدعوا للضيافة عنده قبل ذلك، ولا تجب على صاحب المنزل فطرة من يدعوه للوليمة وإن حضر قبل دخول الليلة.
[المسألة 257:] إذا ولد للمكلف مولود قبل غروب الشمس من آخر شهر رمضان وجبت على المكلف فطرته، وكذلك إذا كان المولود بعض عياله فكان هو المنفق على مرضعته أو كانت المرضعة مستأجرة من ماله، وكذلك إذا تزوج امرأة أو ملك عبدا، أو استأجر خادما، بحيث دخل المذكورون في ضمن من يعول به قبل غروب الشمس من آخر شهر رمضان فتجب عليه فطرتهم.
وإذا كانت ولادة المولود والزواج بالمرأة وتملك المملوك بعد غروب الشمس من ليلة الفطر أو مقارنا له لم تجب على الشخص فطرتهم، ويستحب له اخراج الفطرة عنهم إذا تحقق دخولهم في ضمن عائلته بعد الغروب أو قبل زوال الشمس من يوم الفطر.
[المسألة 258:] إذا وجبت فطرة الانسان على غيره لضيافة أو غيرها مما يوجب دخوله في ضمن عياله لم يجب عليه اخراج فطرة أخرى عن نفسه، وإن كان ممن تجب عليه