من غير تفريط منه وهو يحتمل أنه قد أدى زكاته، فلا ضمان عليه، من غير فرق أيضا بين أن يكون للسنة الحاضرة وما قبلها.
[المسألة 233:] إذا علم الانسان إجمالا بأنه قد كلف إما بالخمس وإما بالزكاة، وجب عليه أن يدفعهما معا، ولا يكفيه أن يؤدي أحدهما فقط، وإن كان ما أداه هو الأكثر منهما، وإذا كان المالك الذي حصل له هذا العلم الاجمالي هاشميا، جاز له أن يدفع المقدار المعلوم وجوبه عليه إلى مستحق هاشمي، وينوي به أداء ما في ذمته خمسا كان أم زكاة، ويرجع في ما يعود إلى حق الإمام (ع) من الخمس إلى الفقيه العادل على الأحوط.
وإذا اختلف المقدار فيهما، كما إذا علم أن الواجب عليه إذا كان زكاة فهو عشرة، وإن كان خمسا فهو عشرون، وجب عليه أن يدفع الأكثر للهاشمي في الفرض المذكور.
[المسألة 234:] إذا كان المكلف مشغول الذمة بحق واجب معلوم من زكاة أو خمس أو غيرهما من الحقوق المالية الواجبة وظهرت عليه أمارات الموت، وجب عليه أن يوصي بأداء ما عليه من الحق، وأن يبينه إذا كان خفيا على الوصي، ويذكر في الوصية به ما يزيل الخفاء والالتباس فيه، ويذكر مقداره إذا كان محتاجا إلى البيان، وإذا مات جاز للوصي من بعده أن يدفع زكاته أو خمسه إلى وارثه إذا كان مستحقا لأحدهما، وإن كان ذلك الوارث واجب النفقة على المالك الميت حين كان حيا.
[المسألة 235:] إذا تعلق وجوب الزكاة بالنصاب، وباعه مالكه على شخص آخر، وشرط على المشتري في عقد البيع أن يؤدي زكاة النصاب عن البائع، وقبل المشتري بالشرط صح ذلك ووجب على المشتري الوفاء بالشرط، فيجب عليه أداء الزكاة، وإن لم يفعل كان آثما، ولا تبرأ ذمة المالك البائع من التكليف بمجرد الشرط حتى يؤدي المشتري الزكاة بالفعل ويفي بالشرط.
ولا يصح للبائع أن يشترط في العقد أن ينتقل وجوب الزكاة من البائع إلى المشتري، ولا يثمر هذا الشرط شيئا وإن قبل به المشتري.