كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٢٤
من غير تفريط منه وهو يحتمل أنه قد أدى زكاته، فلا ضمان عليه، من غير فرق أيضا بين أن يكون للسنة الحاضرة وما قبلها.
[المسألة 233:] إذا علم الانسان إجمالا بأنه قد كلف إما بالخمس وإما بالزكاة، وجب عليه أن يدفعهما معا، ولا يكفيه أن يؤدي أحدهما فقط، وإن كان ما أداه هو الأكثر منهما، وإذا كان المالك الذي حصل له هذا العلم الاجمالي هاشميا، جاز له أن يدفع المقدار المعلوم وجوبه عليه إلى مستحق هاشمي، وينوي به أداء ما في ذمته خمسا كان أم زكاة، ويرجع في ما يعود إلى حق الإمام (ع) من الخمس إلى الفقيه العادل على الأحوط.
وإذا اختلف المقدار فيهما، كما إذا علم أن الواجب عليه إذا كان زكاة فهو عشرة، وإن كان خمسا فهو عشرون، وجب عليه أن يدفع الأكثر للهاشمي في الفرض المذكور.
[المسألة 234:] إذا كان المكلف مشغول الذمة بحق واجب معلوم من زكاة أو خمس أو غيرهما من الحقوق المالية الواجبة وظهرت عليه أمارات الموت، وجب عليه أن يوصي بأداء ما عليه من الحق، وأن يبينه إذا كان خفيا على الوصي، ويذكر في الوصية به ما يزيل الخفاء والالتباس فيه، ويذكر مقداره إذا كان محتاجا إلى البيان، وإذا مات جاز للوصي من بعده أن يدفع زكاته أو خمسه إلى وارثه إذا كان مستحقا لأحدهما، وإن كان ذلك الوارث واجب النفقة على المالك الميت حين كان حيا.
[المسألة 235:] إذا تعلق وجوب الزكاة بالنصاب، وباعه مالكه على شخص آخر، وشرط على المشتري في عقد البيع أن يؤدي زكاة النصاب عن البائع، وقبل المشتري بالشرط صح ذلك ووجب على المشتري الوفاء بالشرط، فيجب عليه أداء الزكاة، وإن لم يفعل كان آثما، ولا تبرأ ذمة المالك البائع من التكليف بمجرد الشرط حتى يؤدي المشتري الزكاة بالفعل ويفي بالشرط.
ولا يصح للبائع أن يشترط في العقد أن ينتقل وجوب الزكاة من البائع إلى المشتري، ولا يثمر هذا الشرط شيئا وإن قبل به المشتري.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330