فيأتي بها في أي جزء من أجزاء الليل، كما سبق في الواجب المعين.
ويمتد وقت النية في الصوم المندوب ما دام النهار، فيصح للمكلف أن ينوي هذا الصوم إذا بقي من النهار شئ وإن كان قليلا، ولم يكن قد تناول مفطرا أو أفسد صومه برياء وشبهه، ويصح بذلك صومه.
[المسألة 12:] يجوز للمكلف إذا قدم نية الصوم في أثناء الليل أن يتناول بعض المفطرات قبل طلوع الفجر، ولا يضر ذلك بنيته إذا كان قصده للصوم في نهار ذلك اليوم لا يزال مستمرا، ولا فرق في ذلك بين الجماع وغيره من المفطرات، ولا بين الصوم الواجب والمندوب المعين منهما وغير المعين.
[المسألة 13:] إذا قدم المكلف نية الصوم ليلا ثم نوى الافطار بعد أن طلع الفجر ولم يتناول مفطرا، ثم بدا له فنوى الصوم قبل مجئ الزوال، صح صومه إذا كان مندوبا أو واجبا غير معين، ووجب عليه صوم ذلك اليوم ثم قضاؤه بعد الاتمام - على الأحوط - إذا كان من شهر رمضان، أو كان واجبا معينا مما يجب قضاؤه كما تقدم.
[المسألة 14:] إذا أفسد المكلف صومه بقصد رياء أو سمعة أو شبههما، ثم بدا له فجدد نية الصوم قبل أن تزول الشمس، لم يصح بذلك صومه - على الأحوط - وإن لم يتناول من المفطرات شيئا.
وإذا صام الرجل في يوم يشك فيه أنه من شعبان أو من شهر رمضان، ثم أفسد صومه بقصد الرياء أو السمعة، بطل صومه، ولم يصح إذا جدد نيته قبل الزوال - على الأصح - ولا يكفيه صومه عن شهر رمضان إذا استبان بعد ذلك أن اليوم من شهر رمضان، وإن كان ثبوت ذلك قبل الزوال.
[المسألة 15:] صوم كل يوم من أيام شهر رمضان عبادة مستقلة عن غيره من أيام الشهر، ويختلف بعضها عن بعض في الأحكام والآثار، ولذلك فلا بد للمكلف في صيام كل يوم من نية، والأحوط استحبابا أن يضم إلى نية كل يوم من أيامه نية صيام الشهر كله، والنية - على الأقوى - هي الداعي النفساني الذي يحرك الإنسان على