[المسألة 188:] يكفي في ثبوت ايمان الرجل العامي من الناس وترتب أحكامه أن يقر على وجه الإجمال بأنه مسلم مؤمن، اثنا عشري يعتقد ما يعتقده المسلمون المؤمنون الاثنا عشريون، وإن لم يعرف العقائد الصحيحة لأهل المذهب على وجه التفصيل، ولا أسماء الأئمة والترتيب في إمامتهم واحدا بعد واحد، وإذا ادعى أنه من المؤمنين الاثني عشريين، قبل قوله ودفع إليه من الزكاة إذا كان فقيرا، ولم يجب الفحص عنه إلا أن تقوم قرينة على كذبه في الدعوى.
[المسألة 189:] إذا اعتقد مالك المال في أحد بأنه مؤمن، فأعطاه من زكاة ماله، ثم علم بعد الدفع إليه أنه مخطئ في ما اعتقد، فالأقوى عدم الاجزاء وعليه الإعادة.
[المسألة 190:] (الثاني من أوصاف مستحق الزكاة): أن لا يكون الرجل الذي تدفع إليه الزكاة ممن يستعين بالزكاة وأمثالها على فعل المعاصي. فلا يجوز دفع الزكاة لمن تكون هذه صفته، ولا لمن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم، أو اغراءا له أو لغيره بالقبيح، ولا يترك الاحتياط لزوما بمنع شارب الخمر منها، ومنع مطلق من يتجاهر بفعل المحرمات الكبيرة، أو بترك الواجبات، وإن لم يصرف الزكاة نفسها وأمثالها في المحرمات.
[المسألة 191:] لا يشترط في الفقير الذي يستحق الزكاة أن يكون عادلا، ويكفي في جواز الدفع إليه أن يكون غير متجاهر بالمحرمات أو بترك الواجبات كما ذكرنا، ولا تشترط العدالة في المؤلفة قلوبهم، ولا في الرقاب التي تعتق من الزكاة، ولا في الأشخاص الغارمين الذين تؤدى ديونهم من الزكاة، ولا في سبيل الله، ولا في ابن السبيل إذا روعيت الشروط المعتبرة في هذه الأصناف وأحكامها التي تقدم تفصيلها، والأحوط اشتراط العدالة في العاملين عليها، وقد تقدم ذكر هذا.
[المسألة 192:] (الثالث من أوصاف مستحقي الزكاة): أن لا يكون المستحق الذي تدفع إليه زكاة المالك ممن تجب نفقته على المالك نفسه، وهم أبوه وأمه، وجده لأبيه سواء كان بواسطة أم بوسائط، وأولاده وأولاد ولده وإن تعددت الواسطة ما بينه