[المسألة 199:] يجوز للمالك المكلف بالزكاة أن يدفع زكاته إلى من يعول به إذا كان مستحقا للزكاة، وغير واجب النفقة عليه شرعا، سواء كان من أرحامه أم من الغرباء عنه، ويجوز للآخرين أيضا دفع زكاتهم إليه.
[المسألة 200:] إذا عجز المكلف عن الانفاق على أبيه أو ولده أو على غيرهما ممن تجب عليه نفقته عجزا تاما يوجب سقوط التكليف عنه، فلا يبعد الحكم بجواز دفع زكاة المكلف إليه، وكذلك إذا عجز عن بعض النفقة الواجبة بمثل ذلك العجز الموجب لسقوط التكليف، بحيث لا يقدر على اتمام النفقة، فالظاهر جواز دفع الزكاة إليه من المكلف، وإن كان الأحوط استحبابا عدم الدفع، ويجوز للآخرين دفع زكاتهم إليه بلا ريب.
[المسألة 201:] إذا أعسر مالك العبد فلم ينفق على عبده لعسره، أو ترك الانفاق عليه لسبب آخر ولم يمكن اجباره على دفع النفقة، جاز للآخرين صرف زكاتهم على العبد إذا كان مستحقا، سواء كان مطيعا لسيده أم آبقا، إذا لم يكن إباقه هو السبب في عدم إنفاق السيد عليه، وإذا كان إباقه هو السبب في ذلك أشكل جواز صرف الزكاة عليه، لأنه قادر على إزالة السبب المانع من الانفاق.
[المسألة 202:] (الرابع من أوصاف مستحق الزكاة): أن لا يكون هاشميا، والزكاة المدفوعة إليه من غير هاشمي، فلا يجوز دفعها للهاشمي ولا يحل له أخذها أو أخذ شئ منها، حتى من سهم الغارمين، وسهم سبيل الله على الأحوط، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في المسألة المائة والسادسة والأربعين، والمسألة المائة والتاسعة والأربعين.
ويجوز له أخذ الزكاة من الهاشمي، حتى من سهم العاملين عليها، ولذلك فيصح للحاكم الشرعي إذا بسطت يده أن يستعمل الهاشمي لجباية زكاة الهاشميين خاصة، ويدفع له نصيب العاملين منها، ويجوز له أن يستأجره للعمل في الزكاة ويجعل رزقه من بيت المال، كما قلنا في المسألة المائة والخمسين.