المسألتين السابقتين وعلى حسب ما ذكرنا فيهما من الصور.
[المسألة 216:] إذا كان للمكلف بالزكاة مال في بلد آخر، جاز له أن يجعله زكاة بدلا عن المال الذي تعلقت به الزكاة، وكذلك إذا نقل مقدار الزكاة من ماله إلى بلد آخر، فيجوز له بعد أن يصل ذلك المال أن يجعله زكاة عوضا عما في بلده.
وإذا كان له دين في ذمة أحد في بلد آخر، فيجوز له أن يحتسب دينه على ذلك الرجل عوضا عن زكاته الواجبة عليه إذا كان المدين مستحقا، ويجوز له أن يحول عليه مستحقا آخر عوضا عن زكاته في البلد.
[المسألة 217:] إذا قبض الفقيه العادل الزكاة من المالك المكلف بها، بحسب ولايته على الفقراء، برئت ذمة المالك من تكليفه بها، ولا ضمان عليه إذا تلفت الزكاة بعد ذلك قبل وصولها إلى المستحق، أو كان الدفع لغير من يستحقها اشتباها، وتلاحظ المسألة المائة والسابعة والأربعون.
[المسألة 218:] إذا احتاج المالك في إخراج زكاته من المال أو في معرفة مقدار الزكاة إلى كيل أو وزن فأجرة الكيال والوزان على مالك المال - على الأحوط - لا من الزكاة.
[المسألة 219:] إذا استحق الرجل من الزكاة لسببين أو أكثر، ومثال ذلك أن يكون فقيرا وعاملا للزكاة وغارما مثلا، جاز أن يدفع له من الزكاة لكل سبب نصيبا.
[المسألة 220:] لا حد لأقل ما يدفع إلى الفقير من الزكاة، والأحوط استحبابا أن لا يدفع إليه أقل من خمسة دراهم من زكاة الفضة، ولا أقل من نصف دينار في زكاة الذهب، ومراعاة هذا المقدار في غير النقدين، وقد سبق أنه لا حد لأكثر ما يدفع إليه وإن أوجب ذلك غناه أو زاد عليه إذا كان الإعطاء له دفعة واحدة وتراجع المسألة المائة والخامسة والثلاثون.
[المسألة 221:] يجب إخراج الزكاة في الأنعام وفي النقدين بدخول الشهر الثاني عشر من