تلك الغلة في وقتها، أو يكون له دين عند بعض الناس يفي بما في ذمته، وهو ينتظر حلول أجل دينه، فالظاهر عدم جواز الدفع إليه من سهم الغارمين، إلا إذا طالبه الدائن بتسديد ما في ذمته بالفعل، ولم يمهله، ولم يتمكن من تسديد ذلك بالاستدانة له، فيجوز الدفع إليه من السهم المذكور.
[المسألة 166:] إذا كان الغارم مدينا للمالك الذي وجبت عليه الزكاة جاز لدائنه هذا أن يحتسب الدين الذي يملكه في ذمة غارمه عليه زكاة، وإن لم يعلمه بذلك، ويجوز له أن يحتسب بعض أعيان الزكاة التي عليه للغارم ثم يأخذ ذلك لنفسه وفاءا لدينه الذي يملكه في ذمة الغارم، وإن لم يقبضها المديون ولم يوكله في قبضها عنه، ولا يجب عليه اعلام المديون بأنه قد احتسبها عليه زكاة وأخذها وفاءا للدين.
[المسألة 167:] إذا علم المالك المكلف بالزكاة بأن زيدا مدين لبعض الناس وهو عاجز عن وفاء دينه الواجب عليه جاز له أن يفي دينه من الزكاة، وإن لم يعلم زيد الغارم بذلك، وكذلك إذا شهدت عنده بينة عادلة بأن زيدا مدين وعاجز عن وفاء دينه.
[المسألة 168:] يصح للمالك المكلف بالزكاة أن يفي من زكاته الواجبة عليه دين أبيه ودين ابنه ودين زوجته وغيرهم ممن تجب عليه نفقته إذا كان غارما، ويجوز له أن يدفع زكاته إليه ليفي بها دينه ولا يمنع من ذلك، ولا يجوز له اعطاؤه من الزكاة لنفقته إذا كان فقيرا، وسيأتي بيان هذا في الفصل السابع.
[المسألة 169:] إذا كان الغارم - وهو زيد مثلا - مدينا لعبد الله، وكان دائنه عبد الله مدينا لخالد، وهو المالك الذي وجبت عليه الزكاة في ماله، جاز لعبد الله أن يحيل دائنه خالدا بماله من دين في ذمته على مدينه زيد، فيكون زيد بعد الحوالة مدينا لخالد، وتبرأ بذلك ذمة عبد الله من دينه، ويحتسب خالد دينه على زيد زكاة على نهج ما تقدم في المسألة المائة والسادسة والستين.
[المسألة 170:] إذا ضمن زيد ما في ذمة أخيه عمرو لدائنه، اشتغلت ذمة زيد بالمال وبرئت ذمة أخيه عمرو من الدين، فإذا لم يكن هذا الضمان مقدمة لمعصية ثم أعسر زيد