الحول، وقد بينا هذا في المسألة الثالثة والخمسين والمسألة الثالثة والسبعين، ويجب إخراجها من الغلات الأربع عند جذاذ التمر واقتطاف الزبيب كما ذكرنا في المسألة التسعين، والأحوط الأولى أن يكون إخراج الزكاة فورا حسب المستطاع ولو بالعزل، وإن كان الأقوى جواز التأخير، ما لم يؤد ذلك إلى حبس الزكاة ومنع الحق عن أهله، أو التساهل في أمرها أو في حكم الله فيها، فيكون التأخير محرما.
وإذا أخر المكلف إخراجها مع إمكان الدفع فتلفت الزكاة بسبب ذلك كان ضامنا لها، بل وإن كان التأخير مدة قليلة على الأحوط في هذا الفرض الأخير.
[المسألة 222:] إذا أخر المالك إخراج زكاته وهو يعلم بوجود المستحق فتلفت فهو ضامن، وقد تكرر منا ذكر ذلك، وإذا أخر إخراجها مع وجود المستحق وكان لا يعلم بوجوده، فإن فحص عنه ولم يجده فلا ضمان عليه إذا تلفت، وإن أخرها من غير فحص عن وجوده وتلفت بسبب ذلك فعليه الضمان.
[المسألة 223:] إذا عزل المالك زكاة ماله وأتلفها غيره قبل دفعها للمستحق، فإن كان المالك قد أخر دفعها بعد العزل وهو يعلم بوجود المستحق - كما فرضنا في أول المسألة المتقدمة - فالضمان ثابت على كل من المالك والمتلف، وللحاكم أن يرجع بمثلها أو قيمتها على أيهما شاء، فإذا هو أخذ البدل من المالك رجع المالك بما غرمه للحاكم على المتلف، وإذا أخذ البدل من المتلف لم يرجع المتلف بما غرمه على المالك.
وإن كان المالك لم يؤخر دفع الزكاة بعد عزلها، فالضمان على المتلف وحده، وكذلك الحكم إذا عزل المالك الزكاة ولم يوجد المستحق، وأتلف الزكاة غيره فالضمان على المتلف، ولا شئ على المالك، ويجري هذا التفصيل أيضا وما ذكرناه فيه من الأحكام إذا أتلف المتلف جميع النصاب وفيه الزكاة، ولا موجب لإعادة بيانه.
[المسألة 224:] لا يقدم إخراج الزكاة قبل تعلق وجوبها في المال، وإذا قدمها المالك فأخرجها ودفعها إلى المستحق قبل وجوبها في المال لم تقع زكاة، وبقي المال