المدفوع إلى الفقير على ملك مالكه الأول، وإذا تلف في يد الفقير وهو يعلم بأن المال ملك صاحبه وليس زكاة، كان ضامنا له، وإذا بقي الفقير على استحقاقه حتى حل وقت وجوب الزكاة في المال، صح للمالك في ذلك الوقت أن يحتسب المال الذي دفعه إلى الفقير زكاة عليه إذا كانت عينه موجودة، وأن يحتسب عليه عوضه إذا كان تالفا، ويجوز له أن يأخذ المال منه أو يأخذ العوض ويدفعه زكاة إلى مستحق آخر.
وإذا قبض الفقير ذلك المال وهو مغرور من المالك، فلا ضمان عليه إذا تلف في يده، ووجب على المالك دفع زكاة المال إذا حل وقت وجوبها.
[المسألة 225:] يجوز للمالك أن يقرض الفقير بعض المال قبل أن تجب عليه الزكاة في ماله، فإذا حل وقت وجوب الزكاة عليه والفقير الذي أقرضه لا يزال مستحقا للزكاة احتسب عوض قرضه عليه زكاة.
وإذا أقرض المالك الفقير - كما ذكرناه - كان مال القرض مملوكا للفقير، فيملك نماءه ونتاجه سواء كان النماء متصلا أم منفصلا، وإذا نقص المال كان النقص داخلا عليه، فإذا حل وقت وجوب الزكاة احتسب المالك عوض مال القرض زكاة على الفقير ولم يحتسب الزيادة التي زادت والنماء الذي حصل، لأنه ملك الفقير، ولم ينقص من المال المدفوع شئ لأن النقص إذا وقع فهو على الفقير، وإذا خرج الفقير عن وصف الاستحقاق للزكاة، استرد المالك عوض مال القرض، دون زيادة ولا نقيصة، ودفعه زكاة إلى من يستحق، ويجوز له أن يدفع الزكاة من مال آخر.
[المسألة 226:] إيتاء الزكاة إحدى العبادات الشرعية، ولذلك فتجب فيه نية القربة، والتعيين، والاخلاص، وغير ذلك مما يعتبر في نية العبادة، ولا يعتبر فيها قصد الوجوب أو الندب، وإذا دفع المالك زكاة ماله ولم ينو القربة في إيتائها بطل دفعه وبقي المال المدفوع مملوكا لدافعه، فإذا نوى القربة فيها بعد ذلك وكانت عين المال موجودة صحت زكاته إذا كانت الشرائط موجودة.
وإذا كانت العين قد تلفت وكانت مضمونة على القابض - كما إذا كان عالما بالحال - جاز للمالك أن يحتسب ما في ذمة القابض زكاة عليه إذا كان لا يزال