[المسألة 195:] إذا كان الشخص الذي تجب عليه نفقة الفقير المستحق قادرا على النفقة وباذلا لها، أشكل الحكم بجواز دفع الزكاة من الآخرين إلى ذلك المستحق للنفقة، بل الأحوط لهم عدم دفع الزكاة إليه للتوسعة إذا كان من تجب عليه النفقة باذلا للتوسعة أيضا.
ولا يجوز للآخرين دفع الزكاة إلى المرأة إذا كان زوجها باذلا لنفقتها، أو كان ممتنعا عن الإنفاق عليها مع امكان إجباره على البذل، ولا يجوز لها أخذ الزكاة من الدافعين لها في الصورتين.
[المسألة 196:] إذا خرجت المرأة من بيت زوجها بغير إذنه فسقطت نفقتها شرعا عن الزوج بسبب ذلك ولم ينفق عليها زوجها لذلك، أشكل الحكم بجواز دفع الزكاة إليها من الآخرين، لأنها قادرة على إزالة سبب الامتناع وعدم النفقة من الزوج.
[المسألة 197:] لا تجب على الرجل نفقة زوجته المعقودة عليه بالعقد المنقطع، فإذا كانت فقيرة جاز له أن يدفع زكاته إليها، وجاز ذلك للناس الآخرين، وإذا شرطت عليه في عقد النكاح بينهما أن ينفق عليها وقبل الزوج الشرط منها، وجبت عليه نفقتها، ولم يجز له في هذه الصورة أن يدفع لها من زكاته إذا كان موسرا، ولم يجز ذلك من الآخرين إذا كان الزوج موسرا وباذلا للنفقة المشروطة عليه، وكذلك إذا امتنع عن بذل النفقة وأمكن اجباره على بذلها، والوفاء بالشرط فلا يدفع لها الآخرون من الزكاة، وإذا كان الزوج معسرا أو ممتنعا ولم يمكن اجباره، جاز للآخرين دفع الزكاة إليها، وجاز لها الأخذ منهم.
[المسألة 198:] يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها إذا كان مستحقا للزكاة، وإن أنفق الزكاة عليها بعد أن قبضها، وكذلك الأجير الذي شرط على المستأجر في عقد الإجارة بينهما أن تكون نفقته عليه، والشخص الذي نذر أحد من الناس أن ينفق عليه، فيجوز لذلك الأجير أن يدفع زكاته لمستأجره إذا كان مستحقا، وللشخص المنذور النفقة أن يدفع زكاته للناذر وإن أنفق الزكاة عليه بعد أن قبضها منه وتملكها.